تعليقة على صحيح البخاري

باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

          ░89▒ (باب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ...) إلى آخره.
          اتَّفق مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ: أنَّه إذا وافق(1) يومُ عرفة يومَ جمعة؛ لم يصلِّ بهم الإمام الجمعة، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجمع بمنًى مَن له ولاية الصَّلاة هناك، وقال محمَّد ومالك والشَّافعيُّ: لا يجمع، وإنَّما يصلِّي بعرفة الظُّهر ركعتين سرًّا، هذا إذا(2) كان الإمام من غير أهل عرفة، وقد جمع الشَّارع بين الصَّلاتين بعرفة، وصادف ذلك اليوم جمعة، ولم ينقل عنه أنَّه جهر بالقراءة، فإنَّ من شرط الجمعة الاستيطان، وليست عرفة بموطن.


[1] في (ب): (وقف).
[2] في (أ): (إن).