تعليقة على صحيح البخاري

باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته

          ░63▒ (باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ...)؛ الحديث.
          الابتداء بالطَّواف مستحبٌّ لكلِّ داخلٍ، واختلفوا هل هو واجب أو شرط؟ فعند أبي حنيفة: أنَّه ليس بشرط، ولو طاف على غير وضوء؛ صحَّ طوافه، وإن كان للقدوم؛ فعليه صدقة، وإن كان طواف الزيارة؛ فعليه دمٌ.
          قوله: (لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً): يعني: أنَّه ╕ طاف بالبيت، ثمَّ لم يحلَّ من حجِّه بعمرة من أجل الهدي؛ لأنَّ ذبح الهدي لا يكون إلَّا بمنًى.