تعليقة على صحيح البخاري

باب التمتع والإقران والإفراد بالحج

          ░34▒ (باب التَّمَتُّعِ والإقْرَانِ(1) وَالإِفْرَادِ...) إلى آخره.
          (الإفراد): أن يحرم بالحجِّ وحده، ثمَّ يفرغ من أعماله، ثمَّ يُحرِم بالعمرة، ثمَّ يفرغ منها، و(التَّمتُّع): هو أن يحرم بالعمرة، ويفرغ من أعمالها، ثمَّ ينشئ حجًّا، و(الإقران): أن يحرم بالحجِّ والعمرة، إذا جمع بينهما بنيَّة واحدة؛ فهو قارن.


[1] كذا في النسختين، وفي «اليونينيَّة»: (والقران).