تعليقة على صحيح البخاري

باب طواف القارن

          ░77▒ (باب طَوَافِ الْقَارِنِ...) إلى آخره.
          رُوِي عن الشَّافعيِّ أنَّه قال: يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ، واحتجُّوا بأنَّ العمرة إذا أفردها؛ لزمته أفعالها، فلم يكن ضمُّها إلى الحجِّ مُوجِبًا لسقوط جميع أفعالها، دليله: التَّمتع وهو منتقض بالحلق؛ لما كان عليه طوافان، ولمَّا كان القارن يكفيه حلقٌ واحدٌ؛ كفاه طوافٌ واحدٌ.