تعليقة على صحيح البخاري

باب: يتصدق بجلال البدن

          ░122▒ (بابٌ: يُتَصَدَّقُ بِجِلَالِ الْبُدْنِ).
          اختلف العلماء، فذهبت طائفة إلى أن لا يُعطَى الجزَّار منها شيئًا، قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وأجاز الحسن البصريُّ أن يعطى الجزَّار الجلد، وقيل: يبيع الجلد، ويتصدَّق به، وقال بعضهم: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان والدست والماعون.