-
مقدمة المصنف
-
الكلام على البسملة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند}
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة في الثياب
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلى امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب [ذم اتخاذ القبور مساجد على العموم]
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب [فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة]
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب7
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
░75▒ هذا (باب) في بيان حكم (الأسير) : (فعيل) بمعنى (مفعول)، من أسره: شده بالأساري، وهو القِد، ومنه سمِّي الأسير؛ لأنَّهم كانوا يشدُّونه بالقِد، فسمِّي كلُّ أخيذٍ أسيرًا وإن لم يشدَّ به، كذا في «عمدة القاري»، (أو) حكم (الغريم)؛ وهو الذي عليه الدَّين، وقد يكون الغريم الذي له الدَّين، والمراد هنا: الأول، قاله إمام الشَّارحين، ثم قال: وكلمة (أو) فيه للتنويع، وهي رواية الأكثرين، وفي رواية ابن السكن وابن عساكر: (والغريم) بواو العطف، انتهى، وقوله: (يُربَط)؛ بِضَمِّ أوله مبني للمجهول (في المسجد) : اللَّام فيه للجنس؛ أي: أي مسجد كان، جملة وقعت حالًا من كل واحد من الأسير والغريم، بتقدير جملة أخرى نحوها للمعطوف عليه، كذا قاله إمامنا الشَّارح.
واعترضه العجلوني بأنه لا حاجة إليه، وجوَّز كون جملة (يربط في المسجد) حال من المضاف إليه، قال: (ويجوز جعلها مستأنفة استئنافًا بيانيًّا، وحقه تثنية ضمير «يربط» على الروايتين؛ لأنَّ «أو» التنويعية كالواو، ولعله أراد كلًّا منهما أو المذكور) انتهى.
قلت: وهذا تعصب بارد، فإنَّ ما قاله إمامنا الشَّارح صحيح المعنى، كما لا يخفى؛ لأنَّ البخاري أتى بكلمة (أو) إشارة إلى أن حكم الأسير كحكم الغريم، وأن كلًّا منهما يربط في المسجد، ولا ريب أنَّ الأسير غير الغريم لكنَّ حكمهما واحد، وعلى هذا فالجملة تكون حالًا من كل منهما بالتقدير المذكور.
وما زعمه العجلوني غير ظاهر؛ لأنَّه على جعل الجملة حالًا من المضاف إليه_وهو الأسير_ لا يكون للغريم حكم، ويصير الضمير في (يربط) للأسير، وهو باطل؛ لأنَّه يكون حكم الغريم مسكوتًا عنه، وهو خلاف المقصود.
وقوله: (وحقه...) إلخ: غير صحيح؛ لأنَّ ضمير (يربط) على كون الجملة من الأسير والغريم يعود على كل واحد منهما، فيقال: حكم الأسير حال كونه يربط في المسجد، وحكم الغريم حال كونه يربط في المسجد، وهذا ظاهر لمن له أدنى ذوق في العلم، على أنَّ كلمة (أو) هنا المراد بها: تنويع الجنس لا الحكم، فإن الحكم فيهما واحد، والجنس مختلف؛ لأنَّ الأسير غير الغريم، فمراد المؤلف: بيان أن حكم الأسير كحكم الغريم.
وقوله: (ولعله...) إلخ: لا حاجة لما زعمه بعدما علمت ما ذكرناه، وتقديرنا الحكم عند قوله: (أو الغريم) لازم ظاهر المعنى، وذلك حتى يعود الضمير في (يربط) إلى كل واحد منهما؛ فافهم.
وزعم العجلوني أنَّه يجوز تنوين (باب)، وما بعده: مبتدأ ومعطوف عليه، والجملة في (يربط في المسجد) خبره.
قلت: وفيه نظر؛ لأنَّه يلزم عليه فوتَ حكم الغريم، وخلوَّ ضمير في (يربط) يعود على الغريم، فيصير قوله: (أو الغريم) لا فائدة فيه، وهو غير ظاهر؛ فافهم.
ثم قال العجلوني: (وأمَّا قول القسطلاني: «باب» حكم «الأسير أو الغريم» حال كونه «يربط في المسجد» الإباحة؛ فلعله تقدير معنى لا إعراب) انتهى.
قلت: هو ممنوع، بل هو تقدير معنى وإعراب أيضًا؛ لأنَّ قوله: (باب) : خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا باب، وقوله: (حكم) : مبتدأ، وقوله: (الإباحة) : خبره، وهذا ظاهر لمن له أدنى ذوق في العلم؛ فافهم ذلك، ولا تكن من المتعصبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. /
والمراد بالحكم: الإباحة، وسيأتي أن القاضي شريح كان يأمر بربط الغريم في سارية من سواري المسجد.