أصل الزراري شرح صحيح البخاري

باب الصلاة خلف النائم

          ░103▒ هذا (باب) حكم (الصلاة) فرضها، وواجبها، ونفلها (خلف) الشخص (النائم) هل يكره أم لا؟ وتقدير الحكم أولى من تقدير الجواز؛ لأنَّه أعم؛ فافهم.
          ويجوز تنوين (باب) ويكون (الصلاة) مبتدأ والخبر محذوف؛ تقديره(1) : جائزة، والمراد بالشخص: الرجل والمرأة والصبي والصبية، فهو أعم.


[1] في الأصل: (تقدير) .