أصل الزراري شرح صحيح البخاري

باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل

          ░85▒ هذا (باب) حكم (الاستلقاء) : مصدر (استلقى)، وثلاثيه: لقى يلقى، فنقل إلى باب الاستفعال، فقيل: استلقى على قفاه، ذكره الجوهري في باب (اللقاء)، وذكر فيه: (واستلقى على قفاه)، ومصدره إذن يكون: استلقاء، وذكره ابن الأثير في باب سلنق(1) يسلنق ومستلق؛ بالنُّون في الأول، وبالتَّاء في الثاني، والصَّحيح ما ذكره الجوهري، كذا قاله إمام الشَّارحين، (في المسجد) اللَّام فيه للجنس؛ أي: في أيِّ مسجد كان، والجار والمجرور متعلق بـ (الاستلقاء)، وبقوله: (ومدِّ الرِّجل) على سبيل التنازع، أو حال منهما، أو صفة لهما؛ فافهم.
          وقوله: (ومدِّ) بالجر عطفًا على (الاستلقاء) (الرِّجل)؛ بكسر الرَّاء؛ أي: في المسجد، والمراد بالحكم الجواز؛ لحديث الباب، وهو صادق بجواز جمعهما فيه، فأحدهما أولى سوى أنَّه يكره مد الرِّجل إلى القبلة عند الإمام الأعظم؛ لأنَّ الله تعالى جعلها قبلة للعبادة، فلا يفعل جهتها مما فيه عدم الأدب، ولا نص في ذلك عن الشَّافعي، غير أنَّه صرح بحرمة مد الرِّجل إلى المصحف، فقاس ابن حجر المكي الكعبة عليه، انتهى.
          والفرق بينهما ظاهر كما لا يخفى، وسقط المعطوف للأصيلي، وأبي ذر، وابن عساكر، وثبت عند غيرهم، وكذا في نسخة الصاغاني، وكذا في نسخةٍ عند أبي ذر وابن عساكر، كما في (الفرع) .


[1] في الأصل: (نسلق) ، وهو تحريف.