أصل الزراري شرح صحيح البخاري

باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره

          ░88▒ هذا (باب) حكم (تشبيك الأصابع)؛ أي: إدخال أصابع إحدى اليدين بين أصابع اليد الأخرى، وهي جمع إصبع، وفيها عشر لغات: تثليث الهمزة والموحَّدة، والعاشرة: أُصبُوع؛ بِضَمِّ الهمزة والموحَّدة أيضًا مع الواو، (في المسجد وغيره)، والألف واللَّام فيه للجنس؛ فيشمل كل مسجد، وأراد بالغير: المنزل، أو الدكان، أو غيرهما.
          والمراد بالحكم: الجواز، وهو ظاهر ترجمة المصنف، وأنَّه لا كراهة فيه؛ لأنَّ حديث أبي موسى دال على جواز التشبيك مطلقًا، وحديث أبي هريرة يدل على جوازه في المسجد، ففي غيره من باب أولى، وسيأتي بيان مذاهب الأئمة فيه.
          واعترض بأنَّ حديث أبي موسى يدل على الجواز مطلقًا، ولا ذكر للمسجد فيه.
          وأجيب: بأنَّ التَّرجمة في بعض النُّسخ: (في المسجد وغيره)، وهي ظاهرة، وأمَّا على باقي النُّسخ_أي: التي سقط منها لفظ: (وغيره)_؛ فإمَّا أنَّ الراوي اختصر الحديث، أو اكتفى البخاري بدلالته على بعض التَّرجمة؛ حيث دل الحديث الذي بعده على تمامها؛ فتأمَّل.
          قال إمام الشَّارحين: (والموجود في غالب النُّسخ في هذا الباب حديثان؛ أحدهما: حديث أبي موسى، والآخر: حديث أبي هريرة، وفي بعض النُّسخ حديث آخر عن ابن عمر ☻، وجد ذلك بخط البرزالي، ولم يستخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم، ولا ذكره ابن بطال أيضًا، وإنما حكى أبو مسعود الدمشقي في كتاب «الأطراف»: أنَّه رآه في كتاب أبي رميح عن الفربري، وحمَّاد بن شاكر عن البخاري، وهو هذا) انتهى.