الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب الشفعة

          كِتابُ الشُّفْعَةِ
          قالَ فِي بابِ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلى صاحِبِها قَبْلَ البَيْعِ: وَقالَ الحَكَمُ: إِذا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ، وَقالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شاهِدٌ لا يُغَيِّرُها؛ فَلا شُفْعَةَ لَهُ. [خ¦36/2-3516]