-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
-
كيف كان بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصيام
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالات
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة وكتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الكفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود.
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
كيف كان بدء الوحي
كِتابُ الفرائِضِ
وَقالَ عُقْبَةُ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ(1) ؛ يَعْنِي: الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ. [خ¦85/2-9983]
وَقالَ فِي بابِ مِيراثِ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ: وَقالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا؛ فَلَها النِّصْفُ، وَإِنْ كانَتا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؛ فَلَهُنَّ الثُّلُثانِ، وَإِنْ كانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ؛ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَما بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. [خ¦85/5-9993]
وَعَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: أَتانا مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ بِاليَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا(2) ، فَسَأَلْناهُ(3) عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ؟ فَأَعْطى الابْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ. / [خ¦6734]
وَقالَ فِي باب مِيراثِ ابْنِ الابْنِ إِذا لَمْ يَكُنِ ابْنٌ: وَقالَ(4) زَيْدٌ: وَلَدُ الأَبْناءِ بِمَنْزِلَةِ الوَلَدِ إِذا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرُهُمْ وَإِناثُهُمْ(5) كَإِناثِهِمْ(6) يَرِثُونَ كَما يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ كَما يَحْجُبُونَ، وَلا يَرِثُ وَلَدُ الابْنِ مَعَ الابْنِ. [خ¦85/7-9998]
وَقالَ فِي باب مِيراثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالأُخْوَةِ: وَقالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف:26] {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف:38] ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خالَفَ أَبا بَكْرٍ فِي زَمانِهِ وَأَصْحابُ النَّبِيِّ صلعم مُتَوافِرُونَ، وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلا أَرِثُ أَنا ابْنَ ابْنِي، وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ. [خ¦85/9-10002]
وَقالَ فِي باب ابْنَيْ(7) عَمٍّ أَحَدُهُما أَخٌ لأُمٍّ وَالآخَرُ زَوْجٌ: قالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأَخِ مِنَ الأُمِّ السُّدُسُ، وَما بَقِيَ بَيْنَهُما نِصْفانِ. [خ¦85/15-10016] وَقالَ: [الكَلُّ](8) : العِيالُ. [خ¦6745]
وَقالَ فِي بابِ مِيراثِ اللَّقِيطِ: قالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ. [خ¦85/19-10026]
وَقالَ فِي باب مِيراثِ السَّائِبَةِ: [خ¦85/20-10029] عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلامِ لا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الجاهِلِيَّةِ [كانُوا](9) يُسَيِّبُونَ. [خ¦6753]
وَقالَ فِي بابِ إِذا أَسْلَمَ عَلى يَدَيْهِ الرَّجُلُ: وَكانَ الحَسَنُ لا يَرى لَهُ الوِلايَةَ (10) ، وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، [خ¦456] وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ: «هُوَ أَوْلى النَّاسِ بِمَحْياهُ وَمَماتِهِ»، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذا الخَبَرِ. [خ¦85/22-10035]
حَدِيثُ تَمِيمٍ [هَذا] (11) أَخْرَجَهُ أَبُو داوُدَ.
وَقالَ فِي مِيراثِ الأَسِيرِ: وَكانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الأَسِيرَ فِي أَيْدِي العَدُوِّ، وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَقالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ وَعَتاقَتَهُ، وَما صَنَعَ فِي مالِهِ ما لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّما هُوَ مالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ ما يَشاءُ. [خ¦85/25-10044]
[1] في (ص): (الضانين).
[2] في النسخ: (أو)، وفي (م) علامة تضبيب، والمثبت من المطبوع.
[3] في (ص) و(ق): (فسُئِل).
[4] في (ص) و(ق): (قال).
[5] في (ص) و(ق): (وأنثاهم).
[6] في (ق): (كأنثاهم)، وسقطت من (ص).
[7] في (ص): (ابن).
[8] سقط من (أ) و(ت) و(ص)، وضرب عليها في (ق).
[9] سقط من (ق).
[10] في (ص) و(ق): (ولاية).
[11] سقط من (ق).
