الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب الأشربة

          كِتابُ الأَشْرِبَةِ
          وَقالَ فِي باب الخَمْرُ مِنَ العَسَلِ، وَهُوَ البِتْعُ: قالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مالِكًا عَنِ الفُقَّاعِ؟ فَقالَ: إِذا لَمْ يُسْكِرْ؛ فَلا بَأْسَ، وَقالَ ابْنُ الدَّراوَرْدِيِّ: سَأَلْنا عَنْهُ فَقالُوا: لا يُسْكِرُ، لا بَأْسَ بِهِ. [خ¦74/4-8312]
          وَقالَ فِي باب الباذَقِ: وَرَأى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعاذٌ شُرْبَ الطِّلاءِ عَلى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ البَراءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلى النِّصْفِ، وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبِ العَصِيرَ ما دامَ طَرِيًّا، وَقالَ(1) عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ رِيحَ شَرابٍ وَأَنا سائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. [خ¦74/10-8330]
          وَعَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ قالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الباذَقِ؟ فَقالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلعم الباذَقَ، فَما أَسْكَرَ؛ فَهُوَ حَرامٌ، وَقالَ: الشَّرابُ الحَلالُ الطَّيِّبُ. قالَ(2) : لَيْسَ بَعْدَ الحَلالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الحَرَامُ الخَبِيثُ. [خ¦5598]
          وَقالَ فِي بابٍ آخَر: قالَ الزُّهْرِيُّ: لا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ؛ لأَنَّهُ رِجْسٌ، قالَ اللهُ تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [المائدة:5] ، / وَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفاءَكُمْ فِيما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. [خ¦74/15-8351]


[1] زيد في (أ) و(ت): (ابن).
[2] في (ص): (وقال).