الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب الاستقراض

          كِتابُ الاسْتِقْراضِ
          وَقالَ فِي بابِ لِصاحِبِ الحَقِّ مَقالٌ: وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم: «لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»، قالَ سُفْيانُ: عِرْضُهُ: يَقُولُ: مَطَلَنِي، وَعُقُوبَتُهُ: الحَبْسُ. [خ¦43/13-3749]
          وَهَذا الحَدِيثُ «لَيُّ الواجِدِ» ذَكَرَهُ النَّسائِيُّ ☼.
          وَقالَ فِي بابِ إِذا وَجَدَ مالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْعِ وَالقَرْضِ وَالوَدِيعَةِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَقالَ الحَسَنُ: إِذا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلا بَيْعُهُ وَلا شِراؤُهُ(1) ، وَقالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: قَضى عُثْمانُ مَنِ اقْتَضى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ؛ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتاعَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. [خ¦43/14-3751]
          وَفِي بابِ إِذا أَقْرَضَهُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى [أَوْ أَجَّلَهُ](2) فِي البَيْعِ: وَقالَ ابْنُ عُمَرَ فِي القَرْضِ إِلى أَجَلٍ: لا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ(3) مِنْ دَراهِمِهِ ما لَمْ يَشْتَرِطْ، وَقالَ عَمْرُو بْنُ دِينارٍ وَعَطاءٌ: هُوَ إِلى أَجَلِهِ فِي القَرْضِ. [خ¦43/17-3756]


[1] زيد في (ق): (فهو له).
[2] سقط من (ص).
[3] في (أ) و(ت): (أكثر).