-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
-
كيف كان بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصيام
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالات
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة وكتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الكفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود.
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
كيف كان بدء الوحي
كِتابُ الكَفَّاراتِ
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطاءٍ وَعِكْرِمَةَ: ما كانَ فِي القُرْآنِ (أَوْ أَوْ)؛ فَصاحِبُهُ بِالخِيارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صلعم كَعْبًا فِي الفِدْيَةِ. [خ¦84/1-9957]
وَقالَ فِي باب صاعِ المَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلعم وَبَرَكَتِهِ وَما تَوارَثَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ: [خ¦84/5-9965] وَعَنْ الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: كانَ الصَّاعُ عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم مُدًّا وَثُلُثًا(1) بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ. [خ¦6712]
وَعَنْ نافِعٍ قالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلعم المُدِّ الأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمَينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلعم، قالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قالَ لَنا مالِكٌ: مُدُّنا(2) أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ، وَلا نَرى الفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صلعم، وَقالَ لِي مالِكٌ: لَوْ جاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صلعم؛ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ صلعم، قالَ: أَفَلا تَرى الأَمْرَ إِنَّما يَعُودُ إِلى مُدِّ النَّبِيِّ صلعم. [خ¦6713]
وَقالَ(3) فِي باب عِتْقِ أُمِّ الوَلَدِ وَالمُدَبَّرِ وَالمُكاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنا: وَقالَ طاوُوسٌ: يُجْزِئُ المُدَبَّرُ وَأُمُّ الوَلَدِ. [خ¦84/7-9971]
[1] في (ص) و(ق) و(ك): (مد وثلث).
[2] في (ص): (مدَّنا).
[3] (قال): سقط من (ق).
