الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب الكفارات

          كِتابُ الكَفَّاراتِ
          وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطاءٍ وَعِكْرِمَةَ: ما كانَ فِي القُرْآنِ (أَوْ أَوْ)؛ فَصاحِبُهُ بِالخِيارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صلعم كَعْبًا فِي الفِدْيَةِ. [خ¦84/1-9957]
          وَقالَ فِي باب صاعِ المَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صلعم وَبَرَكَتِهِ وَما تَوارَثَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ: [خ¦84/5-9965] وَعَنْ الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: كانَ الصَّاعُ عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم مُدًّا وَثُلُثًا(1) بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ. [خ¦6712]
          وَعَنْ نافِعٍ قالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلعم المُدِّ الأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمَينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلعم، قالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قالَ لَنا مالِكٌ: مُدُّنا(2) أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ، وَلا نَرى الفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صلعم، وَقالَ لِي مالِكٌ: لَوْ جاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صلعم؛ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ صلعم، قالَ: أَفَلا تَرى الأَمْرَ إِنَّما يَعُودُ إِلى مُدِّ النَّبِيِّ صلعم. [خ¦6713]
          وَقالَ(3) فِي باب عِتْقِ أُمِّ الوَلَدِ وَالمُدَبَّرِ وَالمُكاتَبِ فِي الكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنا: وَقالَ طاوُوسٌ: يُجْزِئُ المُدَبَّرُ وَأُمُّ الوَلَدِ. [خ¦84/7-9971]


[1] في (ص) و(ق) و(ك): (مد وثلث).
[2] في (ص): (مدَّنا).
[3] (قال): سقط من (ق).