-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
-
كيف كان بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصيام
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالات
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة وكتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الكفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود.
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
كيف كان بدء الوحي
كِتابُ الأَحْكامِ
قالَ فِي باب القَضاءِ وَالفُتْيا فِي الطَّرِيقِ: وَقَضى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ، وَقَضى الشَّعْبِيُّ على بابِ دارِهِ. [خ¦93/10-10606]
وَقالَ فِي بابِ الشَّهادَةِ عَلى الخَطِّ المَخْتُومِ وَما يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَما يَضِيقُ عَنْهُمْ(1) ، وَكِتابِ الحاكِمِ إِلى عامِلِهِ وَالقاضِي إِلى القاضِي: وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتابُ الحاكِمِ جائِزٌ إِلَّا فِي الحُدُودِ، ثُمَّ قالَ: إِنْ كانَ القَتْلُ خَطأً؛ فَهُوَ جائِزٌ؛ لأَنَّ هَذا مالٌ بِزَعْمِهِ(2) ، وَإِنَّما صارَ مالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ القَتْلُ، فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ واحِدٌ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ ☺ إِلى عُمَّالِهِ فِي الحُدُودِ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ، وَقالَ إِبْراهِيمُ: كِتابُ القاضِي إِلى القاضِي جائِزٌ إِذا عَرَفَ الكِتابَ وَالخاتَمَ، وَكانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الكِتابَ المَخْتُومَ بِما فِيهِ إِلى القاضِي، وَيُرْوى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، وَقالَ مُعاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلى قاضِيَ البَصْرَةِ، وَإِياسَ بْنَ مُعاوِيَةَ، وَالحَسَنَ، وَثُمامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، وَبِلالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، وَعامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ القُضاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فِإِنْ قالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالكِتابِ: إِنَّهُ زُورٌ، قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ المَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ، وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ(3) عَلى كِتابِ القاضِي البَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَقالَ لَنا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ: جِئْتُ بِكِتابٍ مِنْ مُوسى بْنِ أَنَسٍ قاضِي البَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عَلَيْهِ البَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلانٍ كَذا وَكَذا وَهُوَ بِالكُوفَةِ، فَجِئْتُ بِهِ القاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجازَهُ، وَكَرِهَ الحَسَنُ وَأَبُو قِلابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ ما فِيها؛ لأَنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ فِيها جَوْرًا، وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صلعم إِلى أَهْلِ خَيْبَرَ، إِمَّا أَنْ تَدُوا(4) صاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ، وَقالَ الزُهْرِيُّ فِي الشَّهادَةِ(5) عَلى المَرْأَةِ مِنْ وَراءِ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَها؛ فَاشْهَدْ، وَإلَّا فَلا تَشْهَدْ [خ¦93/15-10620] ، وَهَذا الحَدِيثُ قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا. [خ¦7192]
وَقالَ فِي باب مَتى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ القَضاءَ(6) : وَقالَ الحَسَنُ: أَخَذَ اللهُ عَلى الحُكَّامِ أَلَّا يَتَّبِعُوا الهَوى، وَلا يَخْشَوُا النَّاسَ، وَلا يَشْتَرُوا بِآياتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ثُمَّ قَرَأَ: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص:26] / ، وَقَرَأَ: {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ} [المائدة:44] إِلى قَوْلِهِ: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44] وَقَرَأَ: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء:78- 79] فَحَمِدَ سُلَيْمانَ وَلَمْ يَلُمْ داوُدَ، وَلَوْلا ما ذَكَرَ اللهُ(7) مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ؛ لَرَأَيْتُ أَنَّ القُضاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَثْنى عَلى هَذا بِعِلْمِهِ، وَعَذَرَ هَذا بِاجْتِهادِهِ، وَقالَ(8) مُزاحِمُ بْنُ زُفَرَ(9) : قالَ لَنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: خَمْسٌ إِذا أَخْطَأَ القاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً؛ كانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ حَلِيمًا عَفِيفًا صَلِيبًا عالِمًا سَؤُولًا عَنِ العِلْمِ. [خ¦93/16-10622]
وَقالَ فِي باب رِزْقِ الحُكَّامِ وَالعامِلِينَ (10) عَلَيْها: وَكانَ شُرَيْحٌ يَأْخُذُ عَلى القَضاءِ أَجْرًا، وَقالَتْ عائِشَةُ: يَأْكُلُ الوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمالَتِهِ، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ☻. [خ¦93/17-10623]
وَفِي باب مَنْ قَضى وَلاعَنَ فِي المَسْجِدِ: وَلاعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلعم، وَقَضى مَرْوانُ عَلى زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ بِاليَمِينِ عِنْدَ المِنْبَرِ، وَقَضى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيى بْنُ يَعْمَرَ فِي المَسْجِدِ، وَكانَ الحَسَنُ وَزُرارَةُ بْنُ أَوْفى يَقْضِيانِ فِي الرَّحَبَةِ خارِجًا مِنَ المَسْجِدِ. [خ¦93/18-10625]
وَقالَ فِي باب مَنْ حَكَمَ فِي المَسْجِدِ حَتَّى إِذا أَتى عَلى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ المَسْجِدِ فَيُقامَ: وَقالَ عُمَرُ: أَخْرِجاهُ مِنَ المَسْجِدِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. [خ¦93/19-10628]
وَقالَ فِي باب الشَّهادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الحاكِمِ فِي وِلايَتِهِ لِلقَضاءِ وقَبْلَ (11) ذَلِكَ لِلْخَصْمِ: وَقالَ شُرَيْحٌ القاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسانٌ الشَّهادَةَ، فَقالَ: ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ، وَقالَ عِكْرِمَةُ: قالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلى حَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ (12) ؟ فَقالَ: شَهادَتُكَ شَهادَةُ (13) رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، قالَ: صَدَقْتَ، قالَ عُمَرُ: لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زادَ عُمَرُ فِي كِتابِ اللهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي، وَأَقَرَّ ماعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم بِالزِّنا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ، وَقالَ حَمَّادٌ: إِذا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الحاكِمِ؛ رُجِمَ، وَقالَ الحَكَمُ: أَرْبَعًا. [خ¦93/21-10632]
وَقالَ أَهْلُ الحِجازِ: الحاكِمُ لا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلايَتِهِ أَوْ قَبْلَها، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ [القَضاءِ] (14) ؛ فَإِنَّهُ لا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ شاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُما إِقْرارَهُ، وَقالَ بَعْضُ أَهْلِ العِراقِ: ما سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ القَضاءِ؛ قَضى بِهِ، وَما كانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشاهِدَيْنِ؛ وَقالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ؛ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّما يُرادُ بِهِ مِنَ الشَّهادَةِ مَعْرِفَةُ الحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهادَةِ، وَقالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الأَمْوالِ وَلا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا (15) ، وَقالَ / القاسِمُ: لا يَنْبَغِي لِلْحاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضاءَه (16) بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ المُسْلِمِينَ، وَإِيْقاعٌ لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صلعم الظَّنَّ، فَقالَ: «إِنَّما هَذِهِ صَفِيَّةُ». [خ¦7170]
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ صَفِيَّةَ [خ¦2039] ، وَكَذلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ فِي آيَةِ الرَّجْمِ [خ¦6830] ، وَحَدِيثُ ماعِزٍ. [خ¦6824]
وَقالَ فِي باب إِجابَةِ الحاكِمِ الدَّعْوَةَ: وَقَدْ أَجابَ عُثْمانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. [خ¦93/23-10637]
وَقالَ فِي باب القَضاءُ فِي قَلِيلِ المالِ وَكَثِيرِهِ: وَقالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: القَضاءُ فِي قَلِيلِ المالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ. [خ¦93/31-10655]
وَقالَ: الأَلَدُّ الخَصِمُ: الدَّائِمُ الخُصُومَةِ، {لُدًّا} [مريم:97] : عُوجًا. [خ¦93/34-10661]
وَقالَ فِي باب تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمانٌ (17) واحِدٌ: [خ¦93/40-10673] وَقالَ خارِجَةُ بْنُ [زَيْدٍ، عَنْ] (18) زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتابَ اليَهُودِ، حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صلعم كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذا كَتَبُوا إِلَيْهِ، وَقالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمانُ: ماذا تَقُولُ هَذِهِ؟ قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصاحِبِها الَّذِي صَنَعَ بِها، وَقالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ (19) ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَقالَ بَعْضُ (20) النَّاسِ: لا بُدَّ لِلْحاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ. [خ¦7195]
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو داوُدَ.
وَقالَ فِي بابِ كَيْفَ يُبايعُ النَّاسُ الإِمامَ: [خ¦93/43-10679] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ قالَ: لمَّا بايَعَ النَّاسُ عَبْدَ المَلِكِ؛ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِلى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ [بنِ مروانَ] (21) أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوانَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيما اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ. [خ¦7205]
وَفِي طَرِيقٍ آخَرَ: حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلى عَبْدِ المَلِكِ. [خ¦7203]
وَقالَ فِي باب الاسْتِخْلافِ: [خ¦93/51-10704] عَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ: أَنَّ أَبا بَكْرٍ قالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ (22) : تَتْبَعُونَ (23) أَذْنابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صلعم وَالمُهاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ (24) بِهِ. [خ¦7221]
وَفِي بابِ إِخْراجِ الخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ: وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ ناحَتْ. [خ¦93/52-10712]
[1] في (ص) و(ق): (عنه).
[2] في (ص): (يرغمه).
[3] في (ص): (ما سئل).
[4] في (ص): (تئدوا).
[5] في (ص) و(ق): (شهادة).
[6] في (ك): (الرضا).
[7] لفظ الجلالة ليس في (ص) و(ق).
[8] في (ص) و(ق): (قال).
[9] في (أ) و(ت): (زفرة).
[10] في النسخ: (العاملين والحكام)، والمثبت من المطبوع.
[11] في (ت) و(م): (أو قبل).
[12] في (ق): (الأمير).
[13] في (ص): (شهادةَ).
[14] سقط من (ق).
[15] في (ت): (غيره).
[16] في (ت) و(م): (قضاء).
[17] في (ت) و(م): (تُرجمان).
[18] سقط من (أ) و(ت).
[19] زيد في (ص) و(ق): (يدي).
[20] في (أ) و(ت): (بعضهم).
[21] زيادة من (ص) و(ق).
[22] في (ص): (براخة).
[23] في (ص): (يتبعون).
[24] في (أ) و(ت) و(ص) و(ك): (يغدرونكم).
