الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب الوكالة

          كِتابُ الوَكالَةِ
          قالَ: وَكالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي القِسْمَةِ وَغَيْرِها، وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلعم عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِها، [خ¦40/1-3587] وَحَدِيثُ عَلِيٍّ قَدْ أَسْنَدَهُ فِي الحَجِّ. [خ¦2505]
          وَقالَ فِي بابِ الوَكالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالمِيزانِ: وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ. [خ¦40/3-3592]
          وَقالَ فِي بابِ وَكالَةِ الشَّاهِدِ وَالغائِبِ جائِزَةٌ: وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو(1) إِلى قَهْرَمانِهِ وَهُوَ غائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. [خ¦40/5-3596]
          وَقالَ فِي بابِ الوَكالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ: وَكانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي(2) لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كانَ(3) يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. [خ¦2313]


[1] في غير (م): (عمر).
[2] في (ص): (يَهدي).
[3] في (ص): (وكان).