الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب الشهادات

          كِتابُ الشَّهاداتِ
          قالَ: باب شَهادَةِ المُخْتَبِي: وَأَجازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ قالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالكاذِبِ الفاجِرِ، وَقالَ الشَّعْبِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطاءٌ، وَقَتادَةُ: السَّمْعُ شَهادَةٌ(1) ، وَكانَ(2) الحَسَنُ يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي عَلى شَيْءٍ وَلَكِنْ سَمِعْتُ كَذا وَكَذا. [خ¦52/3-4124]
          وَذَكَرَ فِي هَذا البابِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ(3) مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا. [خ¦1355]
          وَقالَ فِي بابِ إِذا شَهِدَ شاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ فَقالَ آخَرُونَ: ما عَلِمْنا بِذَلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ، قالَ الحُمَيْدِيُّ: هَذا كَما أَخْبَرَ بِلالٌ(4) أَنَّ النَّبِيَّ صلعم صَلَّى فِي الكَعْبَةِ، وَقالَ الفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهادَةِ بِلالٍ، كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ(5) شاهِدانِ أَنَّ لِفُلانٍ عَلى فُلانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِئَةٍ؛ يُعْطَى بِالزِّيادَةِ. [خ¦52/4-4127]
          حَدِيثُ الفَضْلِ وَبِلالٍ قَدْ(6) تَقَدَّما مُسْنَدَينِ. / [خ¦1483]
          وَقالَ أَيْضًا فِي بابِ شَهادَةِ القاذِفِ وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ(7) ، وَقَوْلِ اللهِ ╡: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور:4- 5] وَجَلَدَ عُمَرُ أَبا بَكْرَةَ وَشِبْلَ(8) بْنَ مَعْبَدٍ وَنافِعًا بِقَذْفِ المُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتابَهُمْ(9) ، وَقالَ: مَنْ تابَ؛ قَبِلْتُ شَهادَتَهُ، وَأَجازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُيَبْرٍ، وَطاوُوسٌ، وَمُجاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمُحارِبُ بْنُ دِثارٍ، وَشُرَيْحٌ، وَمُعاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ. وَقالَ أَبُو الزِّنادِ: الأَمْرُ عِنْدَنا بِالمَدِينَةِ إِذا رَجَعَ القاذِفُ عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ؛ قُبِلَتْ شَهادَتُهُ، وَقالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتادَةُ: إِذا أَكْذَبَ نَفْسَهُ؛ جُلِدَ وَقُبِلَتْ شَهادَتُهُ، وَقالَ الثَّوْرِيُّ: إِذا جُلِدَ العَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ؛ جازَتْ شَهادَتُهُ، وَإِنْ (10) اسْتُقْضِيَ (11) المَحْدُودُ؛ فَقَضاياهُ جائِزَةٌ، وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ: لا تَجُوزُ شَهادَةُ القاذِفِ وَإِنْ تابَ، ثُمَّ قالَ: لا يَجُوزُ نِكاحٌ بِغَيْرِ شاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهادَةِ مَحْدُودَيْنِ؛ جازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهادَةِ عَبْدَيْنِ؛ لَمْ يَجُزْ، وَأَجازَ شَهادَةَ المَحْدُودِ وَالعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضانَ، وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ؟ وَنَفَى النَّبِيُّ صلعم الزَّانِيَ سَنَةً، وَنَهى [النَّبِيُّ صلعم] (12) عَنْ كَلامِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ وَصاحِبَيْهِ حَتَّى مَضى خَمْسُونَ لَيْلَةً. [خ¦52/8-4139]
          وَحُكْمُ (13) النَّبِيِّ صلعم بِنَفْيِ الزَّانِي [خ¦2649] ، وَحَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ قَدْ تَقَدَّما مُسْنَدَيْنِ. [خ¦4418]
          وَفِي بابِ ما قِيلَ فِي شَهادَةِ الزُّورِ: {وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة:283] (14) . [خ¦52/10-4146]
          وَقالَ فِي بابِ شَهادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكاحِهِ وَإِنْكاحِهِ وَمُبايَعَتِهِ (15) وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ وَما يُعْرَفُ بِالأَصْواتِ: وَأَجازَ شَهادَتَهُ القاسِمُ (16) وَالحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَطاءٌ، وَقالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهادَتُهُ إِذا كانَ عاقِلًا، وَقالَ الحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ، وَقالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلى شَهادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟ وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذا غابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ وَيَسْأَلُ (17) عَنِ الفَجْرِ، فَإِذا قِيلَ لَهُ: طَلَعَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
          وَقالَ سُلَيْمانُ بْنُ يَسارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلى عائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قالَتْ: سُلَيْمانُ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ ما بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَأَجازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ شَهادَةَ امْرَأَةٍ مُتَنقِّبَةٍ (18) . [خ¦52/11-4149]
          وَذَكَرَ فِي هَذا البابِ حَدِيثَ عائِشَةَ؛ إِذْ سَمِعَ النَّبِيُّ صلعم صَوْتَ عِبَّادٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَقالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ عِبَّادًا» [خ¦2655] ، وَحَدِيثَ: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ» [خ¦2656] ، وَحَدِيثَ إِذْ (19) تَكَلَّمَ مَخْرَمَةُ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلعم صَوْتَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ. [خ¦2657]
          وَقالَ فِي بابِ شَهادَةِ الإِماءِ وَالعَبِيدِ: وَقالَ أَنَسٌ: شَهادَةُ العَبْدِ جائِزَةٌ إِذا كانَ عَدْلًا، وَأَجازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرارَةُ بْنُ أَوْفى، وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهادَتُهُ جائِزَةٌ إِلَّا العَبْدَ لِسَيِّدِهِ، وَأَجازَهُ الحَسَنُ وَإِبْراهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، وَقالَ شُرَيْحٌ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِماءٍ. [خ¦52/13-4155]
          وَقالَ / فِي بابِ إِذا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفاهُ: وَقالَ أَبُو جَمِيلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا، فَلَمَّا رآنِي عُمَرُ قالَ:... كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي، قالَ عَرِيفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صالِحٌ، قالَ: كَذَلِكَ اذْهَبْ وَعَلَيْنا نَفَقَتُهُ. [خ¦52/16-4161]
          وَقالَ فِي بابِ بُلُوغِ الصِّبْيانِ وَشَهادَتِهِمْ: وَقالَ المُغِيرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَقالَ الحَسَنُ بْنُ صالِحٍ: أَدْرَكْتُ جارَةً (20) لَنا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدى وَعِشْرِينَ سَنَةً. [خ¦52/18-4165]
          وَفِي بابِ يَمِينُ المُدَّعَى [عَلَيْهِ: عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنادِ فِي شَهادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ المُدَّعِي] (21) ، فَقُلْتُ: قالَ اللهُ ╡: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ (22) إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة:282] ، قُلْتُ: إِذا كانَ يُكْتَفى بِشَهادَةِ شاهِدٍ وَيَمِينِ المُدَّعِي فَما تَحْتاجُ أَنْ تُذْكِرَ إِحْداهُما الأُخْرى، ما كانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرى. [خ¦52/20-4170]
          وَفِي بابِ يَحْلِفُ المُدَّعى عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبَتْ عَلَيْهِ اليَمِينُ وَلا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلى آخَر: قَضى مَرْوانُ بِاليَمِينِ عَلى زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ عَلى المِنْبَرِ، فَقالَ لَهُ: أَحْلِفُ مَكانِي، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبى أَنْ يَحْلِفَ عَلى المِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوانُ يَعْجَبُ مِنْهُ، وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «شاهِداكَ أَوْ يَمِينُهُ» فَلَمْ (23) يَخُصَّ مَكانًا دُونَ مَكانٍ، [خ¦52/23-4178] وَقَدْ تَقَدَّمَ [هذا] (24) الحَدِيثُ مُسْنَدًا. [خ¦2515]
          وَقالَ فِي بابِ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ، وَقَوْلِ اللهِ ╡: {ثُمَّ جَاؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} [النساء:62] : يُقالُ بِاللهِ وَوَاللهِ وَتَاللهِ، وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللهِ كاذِبًا بَعْدَ العَصْرِ» وَلا يُحْلَفُ (25) بِغَيْرِ اللهِ، [خ¦52/26-4185] وَقَدْ تَقَدَّمَ الحَدِيثُ مُسْنَدًا [خ¦2369] ، وَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنِ الحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ. [خ¦2679]
          وَقالَ فِي بابِ مَنْ أَقامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِينِ: وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ» وَقالَ طَاوُوسٌ، وَإِبْراهِيمُ، وَشُرَيْحٌ: البَيِّنَةُ العادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ اليَمِينِ الفاجِرَةِ، [خ¦52/27-4188] وَقَوْلُهُ صلعم: «لَعَلَّ بَعْضَكُمْ» قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا. [خ¦2680]
          وَقالَ فِي بابِ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجازِ الوَعْدِ: وَفَعَلَهُ الحَسَنُ، وَذَكَرَ (26) إِسْماعِيلَ أَنَّهُ: {كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ} [مريم:54] ، وَقَضى ابْنُ أَشْوَعَ بِالوَعْدِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَقُولُ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قالَ: «وَعَدَنِي فَوَفى لِي» قالَ: وَرَأَيْتُ (27) إِسْحاقَ بْنَ إِبْراهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ، [خ¦52/28-4190] وَذَكَرَ فِي هَذا البابِ حَدِيثَ: «آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إِذا وَعَدَ أَخْلَفَ» [خ¦2682] ، وَحَدِيثَ إِنْجازِ أَبِي بَكْرٍ عِدَّةَ النَّبِيِّ صلعم بَعْدَ مَوْتِهِ. [خ¦2683]
          وَقالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ [أَهْلِ] (28) الحِيرَةِ أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضى مُوسى؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلى حَبْرِ العَرَبِ فَأَسْأَلَهُ (29) ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقالَ: قَضى أَكْثَرَهُما وَأَطْيَبَهُما، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم إِذا قالَ فَعَلَ [خ¦2684] ، وَحَدِيثُ المِسْوَرِ قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا [خ¦3110] ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ آيَةِ المُنافِقِ وَحَدِيثُ الإِنْجازِ.
          وَقالَ / فِي بابِ لا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ [عَنِ] (30) الشَّهادَةِ وَغَيْرِها: وَقالَ الشَّعْبِيُّ: لا تَجُوزُ شَهادَةُ أَهْلِ المِلَلِ بَعْضِهِمْ (31) عَلى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ ╡: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة:14] . [خ¦52/29-4195]
          وَقالَ فِي بابِ القُرْعَةِ فِي المُشْكِلاتِ، وَقَوْلِهِ (32) ╡: {إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} [آل عمران:44] : وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اقْتَرَعُوا فَجَرَتِ الأَقْلامُ مَعَ الجِرْيَةِ، وَعالَ قَلَمُ زَكَرِيَّا (33) الجِرْيَةَ فَكَفَلَها زَكَرِيَّا، وَقَوْلِهِ تَعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات:141] : مِنَ المَسْهُومِينَ، وَقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَرَضَ النَّبِيُّ صلعم عَلى قَوْمٍ اليَمِينَ (34) فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ، [خ¦52/30-4197] وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذا الحَدِيثُ مُسْنَدًا. [خ¦2674]


[1] في (ص): (شهادةً).
[2] في (ك): (وقال).
[3] في (ص): (يسمَّع).
[4] زيد في (ق): (رضي الله عنه).
[5] في (ص) و(ك): (يشهد).
[6] في (ص): (وقد).
[7] في غير (ص) و(ق): (والسارق والزاني).
[8] في (ص) و(ك): (وسيل).
[9] في (أ) رسمت هكذا: (استثنابهم).
[10] في (أ): (قال).
[11] في (أ) و(ص) و(ك): (استقصي).
[12] سقط من (ص) و(ق).
[13] في (ص): (وَحَكَمَ).
[14] زيد في (م): ({تَلْوُوا} [النساء: 135] أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهادَةِ).
[15] في (أ): (ومتابعته).
[16] في (أ) و(ت): (للقاسم).
[17] في (أ) و(ت): (وسئل).
[18] في (أ) و(ت) و(م): (منتقبة).
[19] في (ص): (إذا).
[20] في (ص): (جارية).
[21] سقط من (ص).
[22] في (أ) و(ك): {فتُذْكِرَ}.
[23] في (ص) و(ق): (ولم).
[24] سقط من (ت) و(م).
[25] في (ص): (يَحلف).
[26] في (أ) و(ت): (وذكره).
[27] في (ص) و(ق): (رأيت).
[28] سقط من (ص).
[29] في (ص): (فسأله).
[30] سقط من (ص) و(ق).
[31] في (ص): (بعضُهم).
[32] في (ص): (وقولُهُ).
[33] في (ق): (زكرياء) في الموضعين.
[34] في (أ) و(ت): (اليمن).