-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
-
كيف كان بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصيام
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالات
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة وكتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الكفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود.
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
كيف كان بدء الوحي
كِتابُ الشُّرُوطِ
قالَ فِي بابِ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكاحِ: وَقالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ ما شَرَطْتَ، وَقالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنى عَلَيْهِ فِي مُصاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفى لِي»، [خ¦54/6-4249] وَذَكَرَ فِي هَذا البابِ حَدِيثَ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا [بِهِ](1) ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» [خ¦2721] وَحَدِيثُ المِسْوَرِ قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا. [خ¦3110]
وَقالَ فِي بابِ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاقِ: وَقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ [وَالحَسَنُ](2) وَعَطاءٌ: إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ. [خ¦54/11-4259]
وَفِي بابِ الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ: [خ¦54/16-4269] وَقالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطاءٌ: إِذا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ؛ جازَ. [خ¦2734]
وَفِي بابٍ آخَرَ بَعْدَهُ: وَقالَ جابِرٌ فِي المُكاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقالَ(3) ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خالَفَ كِتابَ اللهِ؛ فَهُوَ باطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ. [خ¦54/17-4271]
وَفِي بابِ ما يَجُوزُ مِنَ الاشْتِراطِ وَالثُّنْيا(4) فِي الإِقْرارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعارَفُها النَّاسُ بَيْنَهُم، وَإِذا قالَ: مِئَةٌ إِلَّا واحِدَةً أَوْ(5) اثِنْتَيْنِ: وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ(6) : قالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ(7) رِكابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذا وَكَذا؛ فَلَكَ مِئَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلى نَفْسِهِ طائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ؛ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَقالَ أَيَّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا باعَ طَعامًا، وَقالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعاءَ؛ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ، فَقالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ. [خ¦54/18-4273]
[1] سقط من (ص) و(ق).
[2] سقط من (م).
[3] في (ق): (قال).
[4] في حاشية (أ): (والتثنيا)، وفي (ص) و(ق): (والثنيى)، وفي حاشيتي (ق) و(ك): (الثنيا).
[5] في (ص): (و).
[6] زيد في (ص) و(ق): (قال).
[7] في المطبوع: (أدخل).
