الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب الشروط

          كِتابُ الشُّرُوطِ
          قالَ فِي بابِ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكاحِ: وَقالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ ما شَرَطْتَ، وَقالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنى عَلَيْهِ فِي مُصاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفى لِي»، [خ¦54/6-4249] وَذَكَرَ فِي هَذا البابِ حَدِيثَ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا [بِهِ](1) ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» [خ¦2721] وَحَدِيثُ المِسْوَرِ قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا. [خ¦3110]
          وَقالَ فِي بابِ الشُّرُوطِ فِي الطَّلاقِ: وَقالَ ابْنُ المُسَيَّبِ [وَالحَسَنُ](2) وَعَطاءٌ: إِنْ بَدَأَ بِالطَّلاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ. [خ¦54/11-4259]
          وَفِي بابِ الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ: [خ¦54/16-4269] وَقالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطاءٌ: إِذا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ؛ جازَ. [خ¦2734]
          وَفِي بابٍ آخَرَ بَعْدَهُ: وَقالَ جابِرٌ فِي المُكاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقالَ(3) ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خالَفَ كِتابَ اللهِ؛ فَهُوَ باطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ. [خ¦54/17-4271]
          وَفِي بابِ ما يَجُوزُ مِنَ الاشْتِراطِ وَالثُّنْيا(4) فِي الإِقْرارِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعارَفُها النَّاسُ بَيْنَهُم، وَإِذا قالَ: مِئَةٌ إِلَّا واحِدَةً أَوْ(5) اثِنْتَيْنِ: وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ(6) : قالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَرْحِلْ(7) رِكابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذا وَكَذا؛ فَلَكَ مِئَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلى نَفْسِهِ طائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ؛ فَهُوَ عَلَيْهِ، وَقالَ أَيَّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا باعَ طَعامًا، وَقالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعاءَ؛ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئْ، فَقالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ. [خ¦54/18-4273]


[1] سقط من (ص) و(ق).
[2] سقط من (م).
[3] في (ق): (قال).
[4] في حاشية (أ): (والتثنيا)، وفي (ص) و(ق): (والثنيى)، وفي حاشيتي (ق) و(ك): (الثنيا).
[5] في (ص): (و).
[6] زيد في (ص) و(ق): (قال).
[7] في المطبوع: (أدخل).