الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب الاستئذان

          كِتابُ الاسْتِئْذانِ
          قالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الحَسَنِ لِلْحَسَنِ: إِنَّ نِساءَ العَجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُؤُوسَهُنَّ! قالَ: اصْرِفْ بَصَرَكَ، وقَوْلُ(1) اللهِ ╡: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور:30]، قالَ قَتادَةُ: عَمَّا لا يَحِلُّ لَهُمْ، {خائِنَةَ الأَعْيُنِ} [غافر:19] : النَّظَرِ إِلى ما نُهِيَ عَنْهُ، وَقالَ الزُّهْرِيُّ فِي النَّظَرِ إِلى الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ النِّساءِ: لا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلى شَيْءٍ مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَهى النَّظَرُ إِلَيْهِ وَإِنْ كانَتْ صَغِيرَةً، وَكَرِهَ عَطاءٌ النَّظَرَ إِلى الجَوارِي الَّتِي يُبَعْنَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِيَ. [خ¦79/2-9272]
          وَقالَ فِي باب إِذا دُعِيَ(2) الرَّجُلُ فَجاءَ هَلْ يَسْتَأْذِنُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم: «هُوَ إِذْنُهُ». [خ¦79/14-9302]
          وَقالَ فِي بابِ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلى(3) مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا: قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: لا تُسَلِّمُوا عَلى شَرَبَةِ(4) الخَمْرِ. [خ¦79/21-9318]
          وَقالَ فِي باب الأَخْذِ بِاليَدِ: وَصافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ المُبارَكِ بِيَدَيْهِ. [خ¦79/28-9335]
          وَقالَ فِي قَوْلِهِ تَعالى: {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى} [الإسراء:47] : مَصْدَرٌ مِنْ ناجَيْتُهُ فَوَصَفَهُم بِها، وَالمَعْنى: يَتَناجَوْنَ. [خ¦79/48-9379]
          وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: وَاللهِ؛ ما وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلى لَبِنَةٍ وَلا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِيُّ صلعم، قالَ سُفْيانُ: فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ أَهْلِهِ، قالَ: وَاللهِ؛ لَقَدْ بَنى، قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ(5) قالَ(6) قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ. [خ¦6303]


[1] في غير (ص) و(ق): (قول).
[2] في (أ) و(ت): (ادعى).
[3] في (ق): (فعلى).
[4] في (ص): (شرب).
[5] في (م): (لعله).
[6] زيد في (ت) و(م): (قال).