الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب النفقات

          كِتابُ النَّفَقاتِ
          وَقَوْلِ اللهِ ╡: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة:219] ، قالَ الحَسَنُ: العَفْوُ: الفَضْلُ(1) . [خ¦69/1-7947]
          وَقالَ فِي بابِ {وَالوَلِداتُ} [البقرة:233] : وَقالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهى اللهُ أَنْ تُضارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِها، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الوالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذاءً(2) وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِها، فَلَيْسَ لَها أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَها مِنْ نَفْسِهِ ما جَعَلَ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضارَّ بِوَلَدِهِ والِدَتَهُ فَيَمْنَعَها أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرارًا لَها إِلى غَيْرِها، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَسْتَرْضِعا عَنْ طِيبِ نَفْسِ(3) الوالِدِ وَالوالِدَةِ، وَإِنْ أَرادا فِصالًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ، {فِصالُهُ} [لقمان:14] : فِطامُهُ. [خ¦69/4-7958]
          وَقالَ(4) : بابِ نَفَقَةِ المُعْسِرِ عَلى أَهْلِهِ: [خ¦69/13-7976] وَذَكَرَ حَدِيثَ المُفطِرِ فِي رَمَضانَ وَأَسْنَدَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَعْطاهُ الكَفَّارَةَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِأَكْلِها. [خ¦5368]
          وَقالَ بَعْدَ ذَلِكَ: باب {وَعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة:233] : وَهَلْ عَلى المَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ، {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ} الآيَة [النحل:76] ، [خ¦69/14-7978] وَذَكَرَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَسْنَدَهُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ؟ [خ¦5369] ، وَحَدِيثَ هِنْدٍ أَنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ... الحَدِيث، وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا. [خ¦5370]


[1] في (ق): (أفضل).
[2] في (أ) و(ك) و(ت): (رغدًا)، وفي (ص) و(ق): (أغدا).
[3] في (ق): (نفسٍ).
[4] زيد في (ت) و(م): (في).