الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب الخصومات

          كِتابُ الخُصُوماتِ /
          وَقالَ فِي باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفْيِهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ(1) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمامُ: وَيُذْكَرُ عَنْ جابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم رَدَّ عَلى المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهاهُ. [خ¦44/2-3770]
          أَرادَ البُخارِيُّ_وَاللهُ أَعْلَمُ_ حَدِيثَ جابِرٍ فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. [خ¦2141]
          وَقالَ مالِكٌ: إِذا كانَ لِرَجُلٍ عَلى رَجُلٍ مالٌ(2) وَلَهُ عَبْدٌ لا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ؛ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ. [خ¦44/2-3770]
          وَقالَ فِي بابِ إِخْراجِ أَهْلِ المَعاصِي وَالخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ: وَقَدْ أَخْرَجَ [عُمَرُ](3) أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ ناحَتْ. [خ¦44/5-3777]
          وَلَهُ بَعْدَ هَذا بابُ وَمَنْ باعَ عَلى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاحِ وَالقِيامِ بِشَأْنِهِ(4) فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ؛ مَنَعَهُ(5) ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهى عَنْ إِضاعَةِ المالِ، وَقالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ: «إِذا بايَعْتَ؛ فَقُلْ: لا خِلابَةَ»، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلعم مالَهُ. [خ¦44/3-3770]
          وَقَوْلُهُ: «وَمَنْ(6) باعَ عَلى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ» أَرادَ حَدِيثَ جابِرٍ أَيْضًا وَاللهُ أَعْلَمُ، وَنَهْيهُ ◙ عَنْ إِضاعَةِ المالِ قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا. [خ¦2408]
          وَقالَ فِي بابِ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشى مَعَرَّتُهُ: وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلى تَعْلِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالفَرائِضِ. [خ¦44/7-3781]
          وَقالَ فِي بابِ الرَّبْطِ وَالحَبْسِ فِي الحَرَمِ: وَاشْتَرى نافِعُ بْنُ عَبْدِ الحارِثِ دارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلى إنْ رَضِيَ عُمَرُ؛ فَالبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوانَ أَرْبَعُ مِئَةٍ، وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ. [خ¦44/8-3783]


[1] في (ص): (والعقل).
[2] في (ص): (مالًا).
[3] سقط من (ق).
[4] في (ص): (لشأنه).
[5] في (ص): (منفعة).
[6] في (ص) و(ق): (من).