-
المقدمة
-
باب فيمن حدث بحديث يرى أنه كذب
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الحج
-
كتاب النكاح
-
كتاب العتق
-
كتاب البيوع
-
كتاب الحدود
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الصيد والذبائح
-
كتاب الأشربة والأطعمة
-
كتاب المناقب
-
كتاب الأدب والبر والصلة
-
كتاب القدر
-
كتاب العلم
-
كتاب الذكر والدعاء
-
كتاب الفتن
-
كتاب الزهد
-
كتاب التفسير
-
المعلقات وآثار الصحابة والتابعين وآراء الفقهاء
-
كيف كان بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب الصيام
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالات
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الحرث
-
كتاب الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة وكتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب الكفارات
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود.
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب الرؤيا
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب إجازة خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
كيف كان بدء الوحي
كِتابُ الخُصُوماتِ /
وَقالَ فِي باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفْيِهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ(1) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمامُ: وَيُذْكَرُ عَنْ جابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم رَدَّ عَلى المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهاهُ. [خ¦44/2-3770]
أَرادَ البُخارِيُّ_وَاللهُ أَعْلَمُ_ حَدِيثَ جابِرٍ فِي بَيْعِ المُدَبَّرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. [خ¦2141]
وَقالَ مالِكٌ: إِذا كانَ لِرَجُلٍ عَلى رَجُلٍ مالٌ(2) وَلَهُ عَبْدٌ لا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ؛ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ. [خ¦44/2-3770]
وَقالَ فِي بابِ إِخْراجِ أَهْلِ المَعاصِي وَالخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ: وَقَدْ أَخْرَجَ [عُمَرُ](3) أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ ناحَتْ. [خ¦44/5-3777]
وَلَهُ بَعْدَ هَذا بابُ وَمَنْ باعَ عَلى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاحِ وَالقِيامِ بِشَأْنِهِ(4) فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ؛ مَنَعَهُ(5) ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهى عَنْ إِضاعَةِ المالِ، وَقالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ: «إِذا بايَعْتَ؛ فَقُلْ: لا خِلابَةَ»، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلعم مالَهُ. [خ¦44/3-3770]
وَقَوْلُهُ: «وَمَنْ(6) باعَ عَلى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ» أَرادَ حَدِيثَ جابِرٍ أَيْضًا وَاللهُ أَعْلَمُ، وَنَهْيهُ ◙ عَنْ إِضاعَةِ المالِ قَدْ تَقَدَّمَ مُسْنَدًا. [خ¦2408]
وَقالَ فِي بابِ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشى مَعَرَّتُهُ: وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلى تَعْلِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالفَرائِضِ. [خ¦44/7-3781]
وَقالَ فِي بابِ الرَّبْطِ وَالحَبْسِ فِي الحَرَمِ: وَاشْتَرى نافِعُ بْنُ عَبْدِ الحارِثِ دارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلى إنْ رَضِيَ عُمَرُ؛ فَالبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوانَ أَرْبَعُ مِئَةٍ، وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ. [خ¦44/8-3783]
[1] في (ص): (والعقل).
[2] في (ص): (مالًا).
[3] سقط من (ق).
[4] في (ص): (لشأنه).
[5] في (ص): (منفعة).
[6] في (ص) و(ق): (من).
