الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

كتاب اللباس

          كِتابُ اللِّباسِ
          وَقَوْلُ اللهِ ╡: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف:32] ، وَقالَ النَّبِيُّ صلعم: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرافٍ وَلا مَخِيلَةٍ». وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ ما شِئْتَ، وَاشْرَبْ ما شِئْتَ، ما أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ. [خ¦77/1-8608]
          وَقالَ فِي باب الإِزارِ المُهَدَّبِ(1) : وَيُذْكَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَحَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، وَمُعاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُم لَبِسُوا ثِيابًا مُهَدَّبَةً(2) . [خ¦77/6-8622]
          وَقالَ فِي بابِ القَباءِ وَفَرُّوجِ الحَرِيرِ: وَهُوَ القَباءُ، وَيُقالُ: هُوَ الَّذِي [لَهُ](3) شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ. [خ¦77/12-8636]
          وَفِي باب البَرانِسِ: [خ¦77/13-8639] قالَ: عَنْ سُلَيْمانَ التِّيْمِيِّ: رَأَيْتُ عَلى أَنَسٍ بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ. [خ¦5802]
          وَفِي باب افْتِراشِ الحَرِيرِ: قالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كَلُبْسِهِ. [خ¦77/27-8687]
          وَقالَ فِي بابِ لُبْسِ القَسِّيِّ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قُلْنا لِعَلِيٍّ: ما القَسِّيَّةُ؟ قالَ: ثِيابٌ أَتَتْنا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيها حَرِيرٌ، وَفِيها أَمْثالُ الأُتْرُجِّ وَالمِيثَرَةُ، كانَتِ النِّساءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ القَطائِفِ يَصُفُّونَها(4) ، وَفِي أُخْرى(5) : يُجاءُ بِها مِنْ مِصْرَ، وَالمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّباعِ. [خ¦77/28-8689]
          وَفِي باب الخاتَمِ لِلنِّساءِ: وَكانَ عَلى عائِشَةَ / خاتَمُ الذَّهَبِ. [خ¦77/56-8759]
          وَفِي باب القَلائِدِ وَالسِّخابِ لِلنِّساءِ: يَعْنِي قِلادَةً مِنْ طِيبٍ وَمِسْكٍ. [خ¦77/57-8761]
          وَفِي باب قَصِّ الشَّارِبِ: وَكانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلى بَياضِ الجِلْدِ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ؛ يَعْنِي: بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ. [خ¦77/63-8774]
          وَقالَ فِي بابِ أَعْفُوا(6) اللِّحى: {عَفَوا} [الأعراف:95] : كَثُرُوا(7) وَكَثُرَتْ أَمْوالُهُمْ. [خ¦77/65-8781]
          وَعَنْ عُمَرَ ☺ قالَ: مَنْ ضَفَّرَ؛ فَلْيَحْلِقْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِاليَهُودِ(8) . [خ¦5914]
          وَقالَ فِي بابِ حَمْلِ صاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَهُ: وَقالَ بَعْضُهُمْ: صاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. [خ¦77/100-8884]
          وَهَذا حَدِيثٌ خَرَّجَهُ أَبُو داوُدَ بِمعْناهُ.
          وَقالَ فِي كِتابِ الأَدَبِ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ العَلَمَ فِي الثَّوْبِ. [خ¦6081]


[1] في (أ) و(ت): (المهذب).
[2] في (ق): (مهذَّبة).
[3] سقط من (ق).
[4] في (ص): (يضفونها).
[5] في (ص) و(ق): (آخر).
[6] في (ت) و(م): (إعفاء).
[7] في غير (م): (أكثروا).
[8] في المطبوع: (بالتلبيد). وكذا في البخاري، وهو الصحيح.