تعليقة على صحيح البخاري

باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية

          ░27▒ (باب وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَما يَجِبُ مِنَ الجِهادِ والنِّيَّةِ) إلى آخره.
          {(خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة:41]): أي(1) : شبابًا وشيوخًا، وقيل: في العسر واليسر، وقيل: ركبانًا ومشاةً، وقيل: الثَّقيل: مَن له عيال، والمخفُّ: من لا عيال له.
          قوله: ({أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} [التوبة:38]): أي: رضيتم بنعيم الدُّنيا عن نعيم الآخرة.
          و({الشُّقَّةُ} [التوبة:42]): المسافة.
          و(السَّريَّة): قطعة من الجيش، و(النَّفِير): في الجهاد، يجب وجوب فرض، ووجوب سنَّة، فأمَّا من استنفر لعدوٍّ غالب ظاهر؛ فالنَّفير فرضٌ عليه، ومن استنفر على عدوٍّ غير غالب ولا قويٍّ على المسلمين؛ فوجوبه سُنَّة.


[1] (أي): ليس في (أ).