تعليقة على صحيح البخاري

باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو

          ░129▒ (بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ).
          وكره مالك وغيره معاملة / الكفَّار(1) بالدَّراهم والدَّنانير؛ لأنَّ فيها اسم الله ╡، فلا يكرموه، وقد أخبر الله سبحانه(2) وتعالى أنَّه في صحف مكرَّمة و [لا] يمسُّه وهو جنب، و{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة:79] ، وأنَّ النَّهي عن السفر به إليهم على وجه التَّحريم، وهو على معنى (النَّدب)؛ للإكرام(3) ، وقد كتب الشَّارع إلى قيصر بآية إلى آخرها، وهو يعلم أنَّهم متعبدون(4) وأنَّهم يقرؤونها.


[1] تكرَّر في النسختين: (وغيره معاملة الكفار).
[2] (سبحانه و): ليس في (أ).
[3] في (ب): (الإكرام).
[4] في (أ): (متعدون).