تعليقة على صحيح البخاري

باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره

          ░186▒ (بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ فِي غَزْوِهِ)؛ الحديث.
          وممَّن أجاز قسمة المغانم في دار الحرب مالكٌ / والشَّافعيُّ، وقال أبو حنيفة: لا تُقسَم الغنائم في دار الحرب حتَّى يخرجوها(1) إلى دار الإسلام؛ وذلك أنَّ الملك لم يتمَّ عليها إلَّا بالاستيلاء، والصَّواب: قول مَن أجاز ذلك؛ للسُّنَّة الواردة فيه، قال مالك: قسمة الغنيمة في دار الحرب؛ لأنَّهم أولى برخصها، واحتجَّ: هل قسَّم رسول الله صلعم شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ إنَّما كان النَّاس يبيعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوِّهم.


[1] في (أ): (يخرجها).