تعليقة على صحيح البخاري

باب فكاك الأسير

          ░171▒ (بابُ فَكَاكِ الأَسِيرِ)؛ الحديث.
          معناه: إذا خرج الذِّمِّي بالأسير من المسلمين؛ فلا يحلُّ للمسلمين أن يردُّوه للكفر(1) ؛ ليفادوه بما استطاعوا، قال الله تعالى: {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ(2) } [البقرة:85] ، وإطعام الجائع فرضٌ على الكفاية، ألا ترى لو أنَّ رجلًا يموت جوعًا، وعندك ما تُجِيبهُ به، ولم يكن هناك أحد غيرك؛ فقد تعيَّن عليك في إحياء نفسه وإمساك رمقه، فإذا ارتفعت حال الضَّرورة؛ كان ذلك ندبًا، وعيادة المريض سنَّة مؤكَّدة(3) ، ويحتمل أن تكون فرض كفاية أيضًا.


[1] في (أ): (إلى الكفر).
[2] في (أ): (تفدوهم).
[3] في (أ): (متأكدة).