تعليقة على صحيح البخاري

باب القليل من الغلول

          ░190▒ (بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْغُلُولِ).
          ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ صلعم أنَّه حرَّق متاعه، الحديث الصَّحيح أنَّه ╕ لم يحرِّق رحل كركرة(1) حين وجد فيه الغلول، وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال، فقال الجمهور: يعذَّر على قدر حاله، على قدر ما يراه الإمام، ولا يحرَّق متاعه، وهو قول الأربعة خلا أحمد، قال الأوزاعيُّ: بحرق متاعه ورحله كلِّه إلَّا سلاحه وثيابه التي(2) عليه، وفي حديث مرفوع قال ╕: «من غلَّ؛ فاضربوه وأحرقوا رحله».


[1] في النسختين: (كركر).
[2] في النسختين: (الذي).