تعليقة على صحيح البخاري

باب26

          ░153▒ (بابٌ).
          قال أبو هريرة: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا...)؛ الحديث، وهو دالٌّ(1) على جواز التَّحريق؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما عاتبه على تحريق جماعة النَّمل التي لم تقرصه، ولم يعلم أنَّ ذلك من فعله حرام، ولا أنَّه أتى بكبيرة، فيلزمه التَّوبة منها؛ لقيام العصمة بهم، وقد تقدَّم ذكر من أجاز التَّحريق، وفيه: جواز الصَّغائر عليهم من وجوه السَّهو، وفيه: أن يعتريهم الغضب، وفيه: كراهة إحراق الحيوان، وفيه: تسبيح النَّمل، وفيه: دليل لمن قال: لا تحرق النَّحل، وأمَّا إذا أدَّت ضرورة إلى ذلك؛ فجائز أن تُفرَّق(2) وتُحرق؛ لنكتفي أذاها.


[1] في النسختين: (ذاك).
[2] في النسختين: (تعرق).