تعليقة على صحيح البخاري

باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته

          ░160▒ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ تُخْشَى(1) مَعَرَّتَهُ).
          فيه: لا تعجل على من ظهر منه مكروه حتَّى يتبيَّن أمره.


[1] كذا في النسختين، وهي رواية ابي ذرٍّ الهروي، وفي «اليونينيَّة»: (يَخْشَى).