تعليقة على صحيح البخاري

باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟

          ░151▒ (بَابٌ: هَلْ لِلأَسِيرِ(1) أَنْ يَقْتُلَ وَيَخْدَعَ / الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الكُفْرِ(2) ؟).
          المراد به: صلح الحديبية، واختلف العلماء في(3) الأسير: هل له أن يقتل المشركين أو يخدعهم حتَّى ينجو منهم؟ فقالت طائفة من العلماء: لا ينبغي للأسير المقام بدار الحرب إذا أمكنه الخروج، وإن لم يتخلَّص منهم إلَّا بقتلهم وأخذ أموالهم وإحراق دورهم؛ فعل ما شاء من ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وإذا أمَّنوه وعاهدهم ألَّا يهرب وأعطوه العهد على ذلك؛ قال الشَّافعيُّ: له أن يخرج ولا يأخذ شيئًا من أموالهم؛ لأنَّه قد أمّنهم بذلك كما أمنوه، قال مالك: إن عاهدهم على ذلك؛ لا يجوز أن يهرب إلَّا بإذنهم، وإذا أجبروه أن يحلف ألَّا يهرب بطلاق أو عتاق؛ أنَّه لا يلزمه؛ وذلك لأنَّه مُكرَه، ومع الجملة: إن حلف لهم أو وعدهم أو عاهدهم أو أمنوه؛ لأنَّ(4) الله تعالى فرض على المؤمن ألَّا يبقى تحت أحكام الكافر، وأوجب عليه الهجرة من دار الكفر.


[1] في (ب): (الأسير).
[2] كذا في النسختين، وفي «اليونينيَّة»: (الكفرة).
[3] (في): ليس في (ب).
[4] في النسختين: (أن).