تعليقة على صحيح البخاري

باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟

          ░140▒ (بابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشٍ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً)؛ الحديث.
          الجهاد أفضل لمن قد حجَّ عن نفسه، وإذا استضاف إلى الحجِّ النَّافلة؛ ستر عورة، وقطع ذريعة، كان آكدَ وأفضلَ من الجهاد في وقت قد استظهر المسلمون فيه على عدوِّهم.
          وقوله: (فَاحْجُجْ(1) مَعَ امْرَأَتِكَ): محمول عند العلماء على معنى النَّدب للزَّوج أن يحجَّ مع امرأته، لا أنَّه يلزمه ذلك فرضًا؛ كما لا يلزمه مؤنة حملها في الحجِّ، فكذلك لا يلزمه أن يحملها إليه نفسه.


[1] كذا في النسختين، وهي رواية أبي ذرٍّ الهروي، وفي «اليونينيَّة»: (فَحُجَّ).