تعليقة على صحيح البخاري

باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم

          ░191▒ (بابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الْمَغَانِمِ).
          مذهب مالك: أنَّ البقر والغنم بمنزلة الطَّعام، لا يحتاج في استباحتها إلى قسم ولا إذن الإمام؛ لأنَّ الحاجة إليها لسدِّ الرَّمق، قال الشَّافعيُّ: لا يذبح شيئًا من ذلك إلَّا لضرورة، رخَّصوا في ذبح الأنعام في بلاد العدوِّ، وأمَّا في بلاد الإسلام؛ فليس أن يأخذوا إلَّا ما قسم لهم؛ ولهذا أمرهم الشَّارع بإكفاء القدور من لحوم الإبل؛ لأجل إنَّما ذبحوها بذي الحليفة، فهذا الفرق بينهما.