تعليقة على صحيح البخاري

باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}

          ░150▒ (بابٌ: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد:4]).
          وذلك أنَّه ╕ عمل بالآيات كلِّها من القتل والمنِّ والفداء حتَّى توفَّاه الله ╡ على ذلك، فكان أوَّل أحكامه فيهم يوم بدر، بدأ بالقتل فقتل عقبة بن أبي مُعَيط، والنَّضر بن الحارث، ثمَّ قدم المدينة فحكم في سائرهم بالفداء، ثمَّ حكَّم يوم الخندق سعد بن معاذ؛ فقتل المقاتلة وسبى الذُّرِّيَّة، ثمَّ كانت غزاة بني المصطلَق، ورهط جويرة بنت الحارث، فاستحياهم جميعًا وأعتقهم، ثمَّ كان فتح مكَّة، فأمر بقتل ابن خطل ومقيس والقينتين، وأطلق الباقين، ثمَّ كانت حنين، فسبى هوازن ومَنَّ عليهم، وهذه أحكامه بالمنِّ والفداء والقتل، فليس شيء منها منسوخًا، والأمر فيهم إلى الإمام، ومخيَّر بين القتل والمنِّ والفداء، يفعل الأفضل في ذلك للإسلام وأهله، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد.