تعليقة على صحيح البخاري

باب الجعائل والحملان في السبيل

          ░119▒ (بابُ الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي سبيل الله تعالى(1)).
          (الجعائل): إن يُخرِج الرَّجل شيئًا من ماله يتطوَّع به في سبيل الله تعالى؛ كما فعل عمر ☺ في سبيل الله تعالى؛ فحسنٌ، وليس من باب الجعائل التي(2) كرهها العلماء أن يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله تعالى، وأصحاب أبي حنيفة يكرهون الجعائل ما كان بالمسلمين قوَّة، أو في بيت المال ما بقي بذلك، فإن لم يكن؛ فلا بأس أن(3) يجهز بعضهم بعضًا على وجه المعونة.


[1] كذا في النسختين، وفي «اليونينيَّة»: (في السبيل).
[2] في (أ): (الذي).
[3] في (أ): (أي).