تعليقة على صحيح البخاري

باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل

          ░139▒ (بابُ مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ)؛ الحديث.
          ففُسِّر المعنى الذي من أجله أمر الشَّارع بقطع القلائد؛ وذلك أنَّ الذي قلَّدها إذا اعتقد أنَّها تردُّ العين؛ فقد ظنَّ أنَّها تردُّ(1) القدر، ولا يجوز اعتقاد هذا، وقيل: إنَّ الرِّفقة التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة، ولا بأس بتعليق التَّمائم والخرز الذي فيها الدُّعاء والرُّقى بالقرآن عند جميع العلماء؛ لأنَّ ذلك من التَّعوُّذ بأسمائه، وكذا يجوز للفرس والجمال، أمَّا للعين؛ فلا تردُّ القضاء، وإنَّما نهى عن التَّقليد بالأوتاد والسيور؛ [لأنَّ الدَّوابَّ] تتأذَّى بذلك ويضيق نفسها عند رعيها، وربَّما تعلَّق ذلك بشجرة فتختنق وتموت، والنَّهي عن الجرس عند الأكثرين هو اسم للصَّوت؛ لأنَّ الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، أو لأنَّه شبيه ناقوس النَّصارى، أو لأنَّه من التَّعاليق الشَّيطانيَّة، وكره بعضهم الجرسَ الكبيرَ دون الصَّغير، وأجازوا القلادة، وكرهوا الوتر.


[1] في (ب): (ظنَّها تردُّ).