تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع

          ░137▒ (بابٌ: إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهَا تُبَاعُ).
          واختلف العلماء فيمن حمل على فرس في سبيل الله، قال مالك: إذا أعطى في سبيل الله؛ يقول لصاحبه: إذا بلغت به وادي القرى؛ فشأنك به، قال أحمد: إذا بلغ به رأس مغزاه؛ فهو له، وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: الفرس المحمول عليه في سبيل الله هو تمليك لمن يحمل عليه، وكرهوا شراء صدقة الفرض والتَّطوُّع إذا أخرجها من يده.