تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم

          ░187▒ (بابٌ: إِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ؛ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ)؛ الحديث.
          كان هذا الأمر في غزوة مؤتة، فلقي المسلمون ظبيًا وأسدًا، فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفًا فصرعه، وسقط عبد الله، فعار الفرس، فأخذه العدوُّ، فلمَّا هزم الله تعالى العدوَّ؛ ردَّ خالد على عبد الله فرسه، واختلف العلماء في الأموال التي يأخذها المشركون من المسلمين، ثمًّ يقهرهم المسلمون ويأخذونها منهم، وله حالان؛ له أخذها إن علم بها قبل قسمتها، فإنَّها تردُّ إليه بغير شيء، وهو قول أكثر أهل العلم ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد، فإن وجده بعدها؛ فهو أحقُّ، وعن عمر أنَّ من بيده أحقُّ، ولا يأخذه عندنا إلَّا بالثَّمن، قال الشَّافعيُّ: بالقيمة من بيت مال المسلمين(1) ، وعليه(2) : أنَّ الكفَّار ملكوه باستيلائهم، فصار غنيمة؛ كسائر أموالهم.


[1] (مال المسلمين): ليس في (أ).
[2] في (أ): (وعليهم).