تعليقة على صحيح البخاري

باب التوديع

          ░107▒ (بابُ التَّوْدِيعِ)؛ الحديث.
          الرجلان المذكوران: هبَّار بن الأسود القرشيُّ الذي ردع زينب بنت رسول الله صلعم حتَّى ألقت دان بطنها، والثاني: نافع بن عبد القيس، ونهيه عن التَّحريق بالنَّار ليس على معنى التَّحريم، وإنَّما هو على سبيل التَّواضع، فإنَّه سمل أعين الرُّعاة بالنَّار في مصلَّى المدينة بحضرة الصَّحابة، واختلف العلماء في استتابة المرتدِّ، نعم؛ فإن لم يتب؛ قُتِل، وعليه الجمهور، وقالت: طائفة لا يستتاب ويجب قتله، قال ابن عبَّاس: لا يُقتَل، يُحبَس ويُخيِّر، والجمهور(1) : لا فرق بين الرِّجال والنِّساء، وللشَّافعيِّ: فإن تاب، وإلَّا؛ قُتِل، وقال أبو حنيفة: يُستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيَّام إن تاب، وإلَّا؛ قُتِل.


[1] تكرَّر في (ب): (والجمهور).