تعليقة على صحيح البخاري

باب من لم ير كسر السلاح عند الموت

          ░86▒ (بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ).
          هذا خلاف ما كان عليه رؤساء الجاهليَّة إذا مات أحدهم رئيسًا أو سلطانًا؛ عمد بكسر سلاحه وحرق متاعه وعقر دوابِّه، فخالف الشَّارع فعلهم.