تعليقة على صحيح البخاري

باب قتل الصبيان في الحرب

          ░147▒ (بابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ)؛ الحديث.
          لا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل النِّساء الحربيِّين ولا أطفالهم؛ لأنَّهم ليسوا ممَّن يقاتلون في الأغلب، قال تعالى: {قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة:190] ، وبذلك حكم الشَّارع في مغازيه أن تقتل المقاتلة وتُسبى الذُّرِّيَّة، وقال مالك: لا تُقتَل الشُّيوخ ولا الرُّهبان، وأجاز قتلَهم الشَّافعيُّ، واحتجَّ بأنَّ الشَّارع أمر بقتل دريد بن الصِّمَّة يوم حنين، وبالإجماع: مَن قاتل؛ يُقتَل.