تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا نزل العدو على حكم رجل

          ░168▒ (بابٌ: إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ)؛ الحديث.
          فيه: لزوم حكم المحكم برضا الخصمين وإن لم ينتصب عمومًا، فإذا حكم؛ فلا رجوع، وفيه: أنَّ التَّحاكم إلى رجل معلوم الصَّلاح والخير لازم المتحاكمين، فكيف بيننا وبين عدوِّنا في الدِّين؟! فالمال أخفُّ مؤنةً من النَّفس والأهل، وفيه: أمر السُّلطان والحاكم بإكرام السَّيد من المسلمين، وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السُّلطان الأكبر، وفيه: إلزام النَّاس كافَّة القيام إلى سيِّدهم؛ كذا أمر الشَّارع الأنصار بهذا خاصَّة؛ لأنَّه سيِّدهم، ولا دليل عليه، بل هو سيِّد من حضر من أنصاريٍّ ومهاجريٍّ؛ لأنَّه قال فيه قولًا مجملًا لم يخصَّ به أحدًا ممَّن بين يديه من غيره، وسيأتي في (الاستئذان) إن(1) شاء الله تعالى؛ لأنَّ سعدًا لم يشهد حصار رسول الله صلعم لبني قريظة حتَّى سألوا رسول الله أن ينزلوا على حكمه، وكان بالمدينة يعالج كلمه الذي كُلِمَ بالخندق، فأرسل إليه رسول الله صلعم حتَّى حكم فيهم، فإن وافق حكمُه حكمَ الله ورسوله؛ أمضى، فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم ونسائهم، وقسم أموالهم، أو المنِّ عليهم، ووضع الخراج على رؤوسهم.


[1] (إن): ليس في (أ).