الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: كان النبي يصلي من الليل ثلاث عشرة

          3167- السَّابع عشرَ: عن حنظلةَ بنِ أبي سفيانَ الجُمَحي عن القاسم عن عائشَةَ قالت: «كان النَّبيُّ يصلِّي من اللَّيلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً، منها الوترُ / وركعتا الفجر». [خ¦1140]
          ولفظُ حديثِ عبد الله بن نُميرٍ عن حنظلةَ: «كانت صلاةُ رسول الله عشرَ ركعاتٍ، ويُوترُ بسَجدةٍ، ويركع رَكعتَي الفجرِ، فتلك ثلاثَ عشرةَ».
          وأخرجا أيضاً من حديث الزُّهريِّ عن عُروَةَ عن عائشَةَ قالت: «كان النَّبيُّ يصلِّي من اللَّيل إحدى عشرةَ ركعةً، فإذا طلع الفجرُ صلَّى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقة الأيمنِ، حتى يجيءَ المؤذنُ فيُؤْذِنَه». [خ¦6310]
          وفي حديث شُعيب عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني عروةُ عن عائشَةَ: «أنَّ رسول الله كان يصلِّي إحدى عشرةَ ركعةً، كانت تلك صلاتَه _تعني باللَّيل_ فيسجد السَّجدة من ذلك قَدْرَ ما يقرأ أحدُكم خمسينَ آيةً قبل أن يرفعَ رأسَه، ويركعُ ركعتين قبل صلاةِ الفجر، ثم يضطجعُ على شِقِّه الأيمنِ حتى يأتيَه المؤذِّن للصَّلاة». [خ¦626]
          وفي حديثِ يحيى بنِ يحيى عن مالكٍ عن ابنِ شهاب عن عُروَةَ عن عائشَةَ: «أنَّ رسول الله كان يصلِّي باللَّيل إحدى عشرةَ ركعةً، يوتر منها بواحدةٍ، فإذا فرَغ منها اضطَجع على شقِّه حتى يأتيَه المؤذِّنُ، فيصلِّي ركعَتينِ خفيفَتينِ». [خ¦1170]
          وفي حديث عمرِو بن الحارثِ عن الزُّهريِّ: قالت: «كان رسول الله يصلِّي مابين أن يَفرُغَ من صلاة العشاءِ _وهي الَّتي يدعو النَّاسُ العَتمةَ_ إلى الفجر إحدى عشرةَ ركعةً، يسلِّم بين كلِّ ركعَتينِ، ويوترُ بواحدة، فإذا سكَت / المؤذِّنُ من صلاةِ الفجر وتبيَّنَ له الفجرُ(1) وجاءَه المؤذِّنُ(2) قام فركَع ركعَتينِ خفيفَتين، ثم اضطجع على شقِّه الأيمنِ حتى يأتيَه المؤذِّنُ للإقامة».
          وأخرجاه من حديثِ هشام بنِ عروةَ عن أبيه عن عائشَةَ قالت: «كان رسول الله يصلِّي من اللَّيل ثلاثَ عشرةَ ركعةً، يوتِرُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلسُ في شيءٍ إلَّا في آخرها».
          وفي حديث مالكٍ عن هشام: «كان يُصلِّي من اللَّيل ثلاثَ عشرةَ ركعةً، ثم يصلِّي إذا سمِع النداءَ بالصُّبح ركعَتين خفيفَتينِ». [خ¦1170]
          ولمسلمٍ من حديث عِرَاكِ بن مالكٍ عن عُروَةَ عن عائشَةَ: «أنَّ رسول الله كان يصلِّي ثلاثَ عشرةَ ركعةً برَكعتَي الفجر».
          وأخرجاه من حديث سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُريِّ عن أبي سلمةَ أنَّه(3) سأل عائشةَ: «كيف كانت صلاةُ رسول الله في رمضانَ؟ قالت: ما كان يزيد في رمضانَ ولا في غيرِه على إحدى عشرةَ ركعةً، يصلِّي أربعاً فلا تَسْأل عن حُسنِهنَّ وطُولِهنَّ، ثم يصلِّي أربعاً فلا تَسْأل عن حسنِهنَّ وطُولهنَّ، ثم يصلِّي ثلاثاً. قالت عائشةُ: فقلت: يا رسولَ الله؛ أتنامُ قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشةُ؛ إنَّ عينيَّ تنامان / ولا ينامُ قلبي». [خ¦2013]
          وأخرجه مسلمٌ من حديثِ يحيى بنِ أبي كثيرٍ عن أبي سلمةَ قال: سألتُ عائشةَ عن صلاة رسول الله فقالت: «كان يصلِّي ثلاثَ عشرةَ ركعةً، يصلِّي ثمانَِ(4) ركعاتٍ ثم يوتر، ثم يصلِّي ركعتينِ وهو جالس، فإذا أراد أن يركَع قام فركَع، ثم يصلِّي ركعتين بينَ النداءِ والإقامةِ من صلاة الصُّبحِ».
          ولمسلم من حديث شَيبانَ ومعاويةَ بنِ سلَّامٍ عن يحيى بنحوه، غيرَ أنَّ في حديثِهما: «تسعَ رَكَعاتٍ قائماً يوتر فيهن».
          وأخرج البخاريُّ من حديث عِرَاكِ بن مالكٍ الغِفاريِّ عن أبي سلمَةَ عن عائشَةَ قالت: «صلى النَّبي العشاء، ثم صلَّى ثمانِ رَكعاتٍ، وركعَتينِ جالساً، وركعتينِ بينَ النَّداءين، ولم يكن يَدعُهما أبداً». [خ¦1159]
          وليس لعِرَاكِ بن مالكٍ عن أبي سلمَةَ في مسنَدِ عائشةَ من «الصَّحيح» غيرُ هذا.
          ولمسلمٍ من حديث عبد الله بنِ أبي لَبيدٍ عن أبي سلمةَ قال: أتيت عائشةَ فقلت: أَيْ أُمَّهْ؛ أخبرِينِي عن صلاة رسول الله، فقالت: «كانت صلاتُه في شهرِ رمضانَ وغيرِه ثلاثَ عشرةَ ركعةً باللَّيل، منها ركعتا الفجر».
          وأخرج البخاريُّ من حديث مسروقٍ قال: سألت عائشةَ عن صلاة رسول الله / صلعم، فقالت: «سَبعٌ وتسعٌ، وإحدى عشرةَ ركعةً، سوى رَكعَتي الفجر». [خ¦1139]
          وأخرج مسلمٌ من حديث عبد الله بنِ شَقيق قال: سألت عائشةَ عن صلاة رسول الله، عن تَطوُّعِه، فقالت: «كان يصلِّي في بيته قبل الظُّهر أربعاً، ثم يخرُج فيصلِّي بالنَّاس، ثم يدخُل فيصلِّي ركعَتين، وكان يصلِّي بالنَّاس المغربَ، ثم يدخُل فيصلِّي ركعتين، ويصلِّي بالنَّاس العشاءَ، ويدخُل بيتي فيصلِّي ركعَتين، وكان يصلِّي من اللَّيل تسعَ ركعاتٍ، فيهن الوترُ، وكان يصلِّي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائمٌ ركَع وسجَد وهو قائمٌ، وإذا قرأ قاعداً ركَع وسجَد وهو قاعدٌ، وكان إذا طلَع الفجرُ صلَّى ركعَتين».


[1] سقط قوله: (وتبين له الفجر) من (ظ)، وما أثبتناه موافق لما في مسلم.
[2] زاد في (ت): (للإقامة)، وما أثبتناه موافق لما في مسلم.
[3] سقط قوله: (أنه) من (ظ).
[4] استشكل في (ابن الصلاح) إثباتَ ركعتين بعد الوتر، غيرَ ركعتي الفجر.