الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: خمس من الدواب كلهن فاسق

          3181- الحادي والثَّلاثون: عن الزُّهريِّ عن عُروَةَ عن عائشَةَ: أنَّ رسول الله قال: «خمسٌ منَ الدوابِّ كلُّهنَّ فاسقٌ(1)، يُقتَلن في الحرم: الغرابُ، / والحِدَأةُ، والعَقربُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقورُ». [خ¦1829]
          ولمسلم من حديثِ عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ عن الزُّهريِّ بهذا الإسناد قالت: «أمرَ رسول الله بقتل خمسِ فواسقَ في الحِلِّ والحرمِ». قال: ثم ذكر مثلَ حديث يزيدَ بن زُرَيعٍ، يعني مَعمراً.
          وفي حديث يزيد «الحُدَيَّا» مكان «الحِدَأة». [خ¦3314]
          وأخرجه مسلمٌ من حديث عُبيد الله بنِ مِقْسَم عنِ القاسم بن محمَّد عن عائشَةَ عن رسول الله قال: «أربعٌ كلُهنَّ فاسقٌ يُقتلَن في الحِلِّ والحرَم: الحِدَأةُ، والغرابُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقورُ». قال: فقلت للقاسم بن محمد: أفرأيتَ الحيَّةَ؟ قال: تُقتَل بصُغْرٍ(2) لها.
          ومن حديث هشامِ بن عروةَ عن عُروَةَ(3) عن عائشَةَ قالت: قال رسول الله: «خمسٌ فواسقُ يُقتلَن في الحرَم: العقربُ، والفأرةُ، والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلبُ العَقورُ».
          ومن حديث سعيدِ بن المسيَّب عن عائشَةَ عن النَّبيِّ أنَّه قال: «خمسٌ(4) فواسقُ يُقتَلْن في الحِلِّ والحرمِ: الحيَّةُ، والغراب الأبْقَعُ(5)، والفأرةُ، والكلبُ العَقور، والحُدَيَّا». /


[1] الفِسق: الخروج عن الطاعة لمن يعقل، وعن الحرمة في من لا يعقل، كذا حدَّه بعضُهم، وهذا أيضاً يعُمُّ من فَسَق ممن خوطب؛ إذ لا حُرمةَ له، ولا مراعاةَ في ما فَسَق فيه، وخرج عن الطاعة به اهـ.انظر مسند ابن عمر ░116▒.
[2] أي باحتقار وهوان.(هامش ابن الصلاح).
[3] سقط قوله: (عن عُروَةَ) من (ت).
[4] كتب فوقها في (ابن الصلاح): (سع).
[5] البَقَع: اختلاف اللون، ويقال: غرابٌ أبْقعُ إذا كان فيه سوادٌ وبياضٌ.(ابن الصلاح).