الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: قلت يا رسول الله تستأمر النساء

          3286- السَّادسُ والثَّلاثونَ بعد المئةِ: عن أبي عمرٍو ذَكوانَ مولى عائشةَ عن عائشَةَ قالت: «قلتُ: يا رسولَ الله؛ تُستأمرُ النِّساءُ في أبضاعهِنَّ(1) ؟ قال: نعم. قلت: فإنَّ البكرَ تُستأمَر فتستحي فتسكتُ! قال: سُكاتُها إذنُها».
          وفي حديث أبي عاصمٍ عن ابن جُريجٍ أنَّ عائشةَ قالت: قال رسول الله: «البكرُ تُستأذَن. قلت: إنَّ البكرَ تستحي! قال: إذنُها صُماتُها». [خ¦6946]
          وفي حديث عبدِ الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ قالت: «سألتُ رسول الله عن الجارية يُنكِحها أهلُها أتُستأمرُ أم لا؟ فقال رسول الله: نعم تُستأمرُ. قالت عائشةُ: فقلت له: فإنَّها تستحي! فقال رسول الله: فذلك إذنُها إذا هي سكتَتْ»


[1] في (ت): (أبعاضهن).تُستأمَر النساءُ في أبضاعهِنَّ: يعني في نكاحهن، والأبضاع جمع بُضْع، يقال: ملك فلان بُضْع فلانةٍ إذا ملك عُقْدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان، والمُباضَعَة المعاشرة، والاسم البُضْع.(ابن الصلاح نحوه).