الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: لم تقطع يد سارق على عهد النبي

          3242- الثَّاني والتِّسعونَ: عن هشام بن عروةَ عن أبيه عن عائشَةَ قالت: «لم تُقطع يدُ سارقٍ على عهد النَّبيِّ في أدنى من ثَمن المِجَنِّ؛ تُرْسٌٍ أو حَجَفةٌٍ. وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا(1) ثَمَنٍ». [خ¦6793]
          قال البخاريُّ: رواه وكيعٌ وابنُ إدريسَ عن هشام عن أبيه مرسلاً.
          وفي حديث عَبدةَ عن هشام عن أبيه عن عائشَةَ قالت: «يدُ السارقِ لم تُقطَع على عهد النَّبيِّ إلَّا في ثَمنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفة أو تُرْس». [خ¦6792]
          وأخرجا من حديث يونسَ عن ابن شهابٍ عن عُروَةَ وعَمْرةَ عن عائشَةَ عن النَّبيِّ قال: «لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ». [خ¦6790]
          وفي حديث سفيانَ بنِ عُيينةَ عن الزُّهريِّ عن عَمرَةَ عن عائشَةَ قالت: «كان رسول الله لايقطعُ السَّارقَ إلا في رُبْـُع دينارٍ فصاعداً».
          وفي حديث الوليدِ بن شُجاعٍ: «لا تُقطعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في رُبع دينارٍ فصاعداً».
          وأخرجه البخاريُّ من حديث أبي الرِّجال محمَّدِ بن عبد الرحمن عن أمِّه عَمْرةَ عن عائشَةَ عن النَّبيِّ قال: «تُقطَع في رُبع دينارٍ». [خ¦6791]
          وأخرجه مسلمٌ / من رواية سليمانَ بن يسارٍ عن عَمرَةَ عن عائشَةَ عن رسول الله قال: «لا تُقطع اليدُ إلَّا في رُبع دينارٍ فما فوقَه».
          ومن حديث أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بن عمرِو بن حَزم عن عَمرَةَ عن عائشَةَ قالت: «لا تُقطَع يدُ سارقٍ إلَّا في ربعِ دينارٍ فصاعداً».


[1] في (ابن الصلاح): (ذو) واستشكلها.وقد أفاد الكرماني أنَّه كذلك وقع في بعض النسخ بالرفع، وخرَّجه على تقدير ضميرِ الشأن في (كان).«فتح الباري» 19208.