الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: ما بين لابتيها حرام

          2204- السَّادس والثَّلاثون: عن الزهريِّ عن سعيدٍ عن أبي هريرةَ أنَّه كان يقول: لو رأيتُ الظِّباءَ بالمدينة ترتَعُ(1) ما ذَعَرْتُها(2)، قال رسول الله صلعم: «ما بين لابتَيْها(3) حرامٌ». / [خ¦1873]
          وفي حديث معمرٍ عن الزهريِّ عن سعيدٍ عنه قال: «حرَّمَ رسولُ الله صلعم ما بين لابتَيِ المدينةِ».
          قال أبو هريرةَ: فلو وجدْتُ الظِّباء ما بين لابتَيْها ما ذَعَرْتُها. قال: «وجعلَ اثني عشرَ ميلاً حولَ المدينة حِمىً(4)».


[1] تَرتَع: تصيب من المرعى ما شاءت، يقال: رتعتِ الإبل وأرتَعَها صاحبُها، إذا تمكَّنت من المرعى ومكَثت.
[2] ما ذَعرتُها: أي ما أفزعتُها ولا أزعجتُها؛ لحرمة المكان، ولأنه حرَمُ رسول الله صلعم، الذَّعْر الفزع، وذُعر الرجل فهو مذعور.
[3] اللَّابةُ: الأرض التي انبسطت عليها الحجارة السُّود وكثُرت عليها، والجمعُ القليل من الثلاثةِ إلى العشرة لاباتٌ، وفي الجمع الكثيرِ لِآب ولوبٌ، مثل قارَة وقورٍ، وساحةٍ وسوحٍ، وباحةٍ وبوحٍ، أراد ما بين طرفَي المدينةِ؛ لأنها بين أرضٍ ذات حجارةٍ سود.
[4] الحِمَى: الممنوع، وحمَيت الشيء أحميه: منعته، وهو خلاف المباح.