الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها

          2292- الرَّابع والعشرون بعد المئة: عن قَبيصةَ بن ذؤيبٍ الكعبيِّ _من رواية الزهريِّ عنه_ أنَّه سمِعَ أبا هريرةَ يقول: «نهى النَّبيُّ صلعم أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتها، والمرأةُ على خالتِها».
          فنرى خالةَ أبيها بتلك المنزلةِ؛ لأنَّ عروةَ حدَّثني عن عائشةَ قالت: «حرِّموا من الرَّضاعةِ ما تحرِّمونَ من النَّسب». هذا لفظ حديثِ البخاريِّ عن عبد الله. [خ¦5110]
          وفي حديث مسلمٍ عن القعنبيِّ أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «لا تُنكحُ العمَّة على بنت الأخِ، ولا ابنةُ الأختِ على الخالةِ». /
          وفي حديث حرملةَ بن يَحيى: «نهى رسول الله صلعم أن يجمعَ الرَّجل بين المرأةِ وعمَّتِها، وبين المرأةِ وخالتِها». قال الزهريُّ: فنرى خالةَ أبيها وعمَّة أبيها بتلك المنزلة.
          وليس لقبيصةَ بن ذؤيبٍ عن أبي هريرةَ في الصَّحيحَين غيرُ هذا الحديث الواحد.
          وأخرجاه من حديث مالكٍ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلعم: «لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتها، ولا بين المرأةِ وخالتِها». [خ¦5109]
          وأخرجه البخاريُّ تعليقاً من حديث عامرٍ الشَّعبيِّ عن أبي هريرةَ قال: «نهى رسول الله صلعم أن تُنكحَ المرأة على عمَّتها وخالتِها». [خ¦5108]
          وأخرجه مسلمٌ من حديث يَحيى بن أبي كثيرٍ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلعم: «لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتها ولا على خالتِها».
          ومن حديث عمرو بن دينارٍ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلعم نحوَه.
          ومن حديث عِراكِ بن مالكٍ عن أبي هريرةَ: «أنَّ رسول الله صلعم نهى عن أربع نسوةٍ أن يُجمعَ بينهنَّ: المرأةِ وعمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها».
          ومن حديث محمَّد بن سيرينَ عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلعم: «أنَّه نهى / أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتها أو خالتها، أو تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفِئَ(1) ما في صَحفتِها فإنَّ الله رازِقُها».
          وفي حديث هشامٍ عن محمَّد بن سيرينَ في أوَّله: «لا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه(2)، ولا يسومُ على سَومِ أخيه...». وذكر الحديثَ في العمَّة والخالة.


[1] تكتفىء: تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها.
[2] خطبة الرجل على خطبة أخيه وسَومه على سَوم أخيه: قد فسَّره بعض الفقهاء على قصد الإفساد لأمر قرب وقوعه.