الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه

          2426- الثَّامن والخمسون بعد المئتين: عن بشير بن نَهيكٍ عن أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلعم قال: «من أعتق شِقْصَاً(1) من مملوكٍ فعليه خَلاصُه في ماله، فإن / لم يكنْ له قُوِّمَ المملوكُ قيمةَ عَدلٍ ثمَّ استُسْعيَ(2) غيرَ مشقوقٍ عليه». [خ¦2492]
          وفي حديث عيسى بن يونسَ: «ثمَّ يُستَسعى في نصيبِ الَّذي لم يَعتِقْ، غيرَ مشقوقٍ عليه»(3).


[1] الشِّقْص والشَّقيص: الشرك والنصيب، والأصل في الشِّقْص: الطائفة من الشيء، وأهل الحجاز يقولون: هو شقيصي؛ أي: شريكي.
[2] استِسعاءُ العبدِ: هو أن يعتق بعضه ولا مال للذي أعتق، فإنه يسعى في فكاك ما رقّ من رقبته غير مشقوق عليه حتى يؤدي إلى الذي لم يعتق قيمة نصيبه، فسمي تكليفه الاكتسابَ استسعاءً.
[3] قال الحافظ المقدسي رحمه اللهُ، وهذه لمسلم.اهـ.قلنا: هي فيه برقم: ░1503▒ من طريق عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.