الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم

          2231- الثَّالث والسِّتُّون: عن الزهريِّ عن سعيدٍ وأبي سلمةَ: أنَّ أبا هريرةَ قال: قال رسول الله صلعم: «ستكون فِتنٌ، القاعدُ فيها خيرٌ من القائمِ، والقائمُ فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من السَّاعي، مَن تشرَّفَ لها تستَشرِفْه(1)، ومَن وجدَ مَلْجأً أو مَعَاذاً فليَعُذْ به». [خ¦3601]
          قال ابن شهابٍ: وحدَّثني أبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمن عن عبد الرَّحمن بن مُطيعٍ عن نوفلِ بن معاويةَ بمثل حديث أبي هريرةَ، إلَّا أنَّ أبا بكرٍ زاد: «مِن الصَّلاةِ صلاةٌ مَن فاتَتْه فكأنَّما وُترَ أهلَه ومالَه(2)». / [خ¦3602]
          وأخرجاه من حديث سعدِ بن إبراهيمَ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ؛ فأمَّا البخاريُّ فأخرجَه من حديث إبراهيمَ بن سعدٍ عن أبيه عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ، قال إبراهيمُ: وحدَّثني صالحُ بن كَيسانَ عن ابن شهابٍ عن سعيدٍ عن أبي هريرةَ، ولفظه عنهما: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «ستكونُ فتنةٌ القاعدُ فيها خيرٌ من القائمِ، والقائمُ فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من السَّاعي، مَن تشرَّف لها تستَشرِفْه، ومن وجدَ فيها ملجأً أو مَعاذاً فليَعُذْ به». [خ¦7081]
          وهو عند مسلمٍ من حديث إبراهيمَ بن سعدٍ وحدَه عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «تكون فتنةٌ النَّائمُ فيها خيرٌ من اليقظانِ، واليقظانُ فيها خيرٌ من القائمِ، والقائم فيها خيرٌ من السَّاعي، فمن وجدَ ملجأً أو مَعاذاً فليستعِذْ».
          وأخرجه البخاريُّ من حديثِ شعيبٍ عن الزهريِّ عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «ستكونُ فتنةٌ القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائمُ فيها خيرٌ من الماشي، والماشي خيرٌ من السَّاعي، مَن تشرَّفَ لها تستَشرفْه، فمن وجدَ مَلجأً أو مَعَاذاً فليَعُذْ به». [خ¦7082]


[1] وفي الفتن: من تشرَّفَ لها تستشرِفْه، يقال استشرفتُ الشيء فواشكتُه: إذا رفعت بصركَ لتنظرَ إليه وتستبينَه ووضعتَ يدكَ على حاجبك كالذي يستظلُّ من الشمس، يريد أنَّ من تطلَّع إليها تطلَّعت إليه وشغلته، وربما كان تطلُّعه إليها وقوعاً في مكروهها، وأشار له إلى الاستتار عنها، والبِدار إلى طلبِ ملجأٍ يلجأ إليه، ومَعاذٍ يستعيذ به.
[2] وُتِرَ أهلَه وماله: أي أُصيبَ فيهم ونُقِص، يقال: وترتُه أي نقصته، وقيل: فيه وجه آخرُ: أنَّ الوتر أصله الجنايةُ يجنيها الرجلُ على الرجل، من قتل حميمه أو أخذِ ماله فيشبه ما يلحق المَوتورَ من قتل حميمه أو أخذِ ماله بما يلحق هذا الذي فاتته هذه الصلاةُ من ذهاب أجرِه ونقصان حظِّه، والإعراب في اللام على وجهين: مَن نصب أهله جعلَه مفعولاً ثانياً، وأضمر في وتر مفعولاً لم يسمَّ فاعلُه عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع أهله لم يضمِرْ، وأقام أهله مقامَ ما لم يسمَّ فاعلُه؛ لأنهم المصابون المأخوذون، واختصاره أي مَن ردَّ النقص إلى الأهل والمال رفعَهما، ومن ردَّه إلى الرجل نصبَ المال وأضمر ضميراً يقومُ مقامَ المفعول أي وُترَ أهلَه ومالَه.