الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: أن رسول الله نهى عن بيعتين، وعن

          2288- العشرون بعد المئة: عن حفص بن عاصمٍ عن أبي هريرةَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن بيعتَين، وعن لِبستَين، وعن صلاتَين، نهى عن الصَّلاة بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، وبعد العصر حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، وعن اشتمالِ الصَّمَّاءِ(1)، وعن الاحتباءِ(2) في ثوبٍ واحدٍ يُفضي بفرجِه إلى السَّماء، والملامسةِ والمنابذةِ(3)».
          وأخرجه مسلمٌ مختصراً من حديث حفصٍ عن أبي هريرةَ: «أنَّ رسولَ الله / صلعم نهى عن المُلامسةِ والمُنابذةِ». لم يزد. وأدرجَه على ما قبلَه. [خ¦584]
          وأخرجا من حديث مالكٍ عن أبي الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ قال: «نهى رسول الله صلعم عن لِبسَتين: أن يحتبيَ الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يشتمِلَ بالثَّوب الواحدِ ليس على أحد شِقَّيه _يعني منه شيءٌ_ وعن المُلامسةِ والمُنابذةِ».
          وفي رواية إسماعيلَ عن مالكٍ عن محمَّد بن يَحيى بن حَبَّان عن الأعرج مختصر، وعن أبي الزنادِ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ أيضاً: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن المُلامسةِ والمُنابذةِ». [خ¦2146]
          وأخرجاه من حديث عطاءِ بن ميناءَ عن أبي هريرةَ قال: «نهى عن صيامَينِ وبيعتينِ: الفطرِ والنَّحرِ، والمُلامسةِ والمُنابذةِ». كذا عند البخاريِّ.
          وفي كتاب مسلمٍ عن عطاءِ بن ميناءَ عن أبي هريرةَ أنَّه قال: «نُهيَ عن بيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ، أمَّا المُلامسةُ فأن يلمسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ، والمُنابَذةُ أن ينبذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخر، ولم ينظرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه». [خ¦1993]
          وعند أبي مسعودٍ في الحكاية عنهما أنَّ أبا هريرةَ قال: [«يُنهى عن صيام يومينِ، وعن بيعتَينِ، وعن لِبْسَتين...»] الحديث. وقد ذكره أبو بكرٍ البَرقانيُّ في / كتابه المخرَّجِ على الصَّحيحينِ على خلافِ ما ذكره أبو مسعودٍ بهذا الإسناد: أنَّه نهى _يعني النَّبيَّ صلعم_ وذكره في اليومين، والبيعَتين، واللِبسَتين. وروى عن بعض الرُّواةِ فيه أنَّه فسَّرها، فأمَّا الَّذي في الكتابين للبخاريِّ ومسلمٍ فهو الذي قدَّمنا.
          وأخرجا أيضاً من حديث سفيانَ الثوريِّ عن أبي الزناد عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن المُلامسةِ والمُنابَذةِ». لم يزد وكيعٌ عنه.
          وفي حديث قَبيصةَ: «نهى عن بيعتينِ، وأن يشتمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يحتبيَ...». [خ¦368]
          كذا قال أبو مسعودٍ.
          وأخرج البخاريُّ أيضاً من حديث محمَّد بن سيرينَ عن أبي هريرةَ قال: «نهى _وفي بعض النُّسَخ: نهى النَّبيُّ صلعم_ عن لِبستَين: أن يحتبيَ الرَّجل في الثَّوب الواحدِ ثمَّ يرفعَه على منكِبَيه، وعن بيعتين اللِّماسِ والنِّباذِ». [خ¦2145]
          وأخرج مسلمٌ منه من حديث يعقوبَ بن عبد الرَّحمن عن سهيل بن أبي صالحٍ عن أبيه عن أبي هريرةَ عن النبي صلعم: «أنَّه نهى عن الملامَسةِ والمنابذةِ». لم يزد.
          وأخرج أيضاً من حديث محمَّد بن يَحيى عن الأعرج عن أبي هريرةَ: «أنَّ رسولَ الله صلعم نهى عن صيامِ يوم الأضحى والفطرِ».


[1] اشتمالُ الصَّمَّاء: أن يتجللَ الرجل بثوبه، ولا يرفع منه جانباً، قال القتيبي: وإنما قيل لها صماءَ؛ لأنه إذا اشتمل به على هذه الهيئة، سدَّ على يديه ورجليه المنافذَ كلها كالصخرة الصماء التي لا خرق فيها ولا صدع، وإن رام إخراج يده من ذلك بدت عورته.
[2] الاحْتِباءُ والحِبو: ضم الساقين إلى البطن بثوب، والجمع حِبًى.
[3] المُلامسةُ والمُنابذةُ: مفسران في الحديث، وهو الاقتصار في المبايعة على مجرد اللمس باليد دون تأمل وتفتيش، وذلك هو المقصود بالنهي.